بيان حقوقيّ رقم 7 بشأن مشاركة أميركا العدوّ الصهيونيّ في جرائمه في لبنان وفي غزّة

بيان حقوقيّ رقم 7 بشأن مشاركة أميركا العدوّ الصهيونيّ في جرائمه في لبنان وفي غزّة
بيان حقوقيّ رقم 7
تمدّ الولايات المتّحدة الأميركيّة العدوّ الصهيونيّ، في حربه على لبنان كما على غزّة، بكميّات هائلة من الأسلحة التي تمكّنه من الاستمرار في حربه التي يرتكب فيها كلّ أنواع الجرائم الدوليّة الكبرى، بعد أن كانت أخذت على عاتقها تمكينه من التفوّق على الجيوش العربيّة مجتمعة، كما دعمه سياسيّا وتغطية جرائمه دون تحفّظ، فقد استخدمت حقّ النقض “الفيتو” في مجلس الأمن عشرات المرّات لمنع صدور قرارات تدين “إسرائيل” أو تدعو إلى التحقيق في ارتكاباتها، أو انتقادها. أمّا على الصعيد العسكريّ، فكان من أشكال الدعم ما يأتي:
• وقّعت الحكومتان عام 2016 مذكّرة تفاهم مدّتها 10 سنوات ( أوّل أكتوبر 2018 إلى 30 سبتمبر 2028)، توفّر مساعدات عسكريّة بإجمالي 38 مليار دولار، منها 33 مليار دولار لشراء معدّات عسكريّة مختلفة و5 مليارات دولار للدفاع الصاروخيّ.
• ساعدت أميركا إسرائيل على تطوير “القبّة الحديديّة”. وتساعدها في تمويل تطوير نظام “مقلاع داود” المصمّم لإسقاط الصواريخ التي تطلق من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر.
• أرسلت المليارات من الدولارات لمساعدتها في إعادة التزوّد بالصواريخ الاعتراضيّة.

أمّا في عدوانها الأخير على غزة وعلى لبنان، فقد فُتِحَت أمام “إسرائيل” كافّة مستودعات السلاح والعتاد في كلّ من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولاندا والسويد والبرتغال وإيطاليا وفنلندا وبلغاريا ورومانيا والمجر وبولندا.
ووضعت كافّة القواعد الأميركيّة في كلّ من قطر والبحرين والكويت والأردن والمغرب والإمارات والقواعد البريطانيّة في قبرص وجبل طارق والكويت تحت تصرّف “إسرائيل”.
وكانت كلّ ثلاث ساعات تصل طائرة محمّلة بالسلاح والعتاد من أميركا وطائرتين كلّ يوم تصلان من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد وفنلندا.
وتصل كلّ ثلاثة أيّام باخرة من أمريكا وكلّ أسبوع تصل باخرة من كلّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والسويد وبلجيكا.
كما قرّر الكونغرس مؤخّرًا منح “إسرائيل” حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار.
ولمّا كانت الولايات المتّحدة الأميركيّة هي المزوّد الرئيسيّ للكيان الصهيونيّ بالسلاح، فقد حصرنا هذا البيان بها.
ممّا قدّمته الولايات المتّحدة للعدوّ الصهيونيّ، حتّى نهاية آب، كمّيّات الأسلحة والذخائر الآتية :
• 14 ألف من قنابل “إم.كيه-84 “زنة ألفي رطل و6500 قنبلة زنة 500 رطل؛
• ثلاثة آلاف صاروخ هيلفاير جوّ-أرض دقيق التوجيه؛
• ذخائر الهجوم المباشر “كيه.إم.يو-572؛
• قنابل “إف.إم. يو-139؛
• 2600 قنبلة صغيرة القُطر تُسقط جوًا؛
• ألف قنبلة خارقة للتحصينات “بي إل يو-109″؛
• نحو 10 آلاف طنّ من السلاح والمعدّات، وعشرات الآلاف من الأسلحة من أنواع مختلفة؛
• مركبات مدرّعة وأسلحة ومعدّات حماية شخصيّة وأخرى طبيّة وذخيرة؛
• 25 مقاتلة “F35″؛
• 25 مقاتلة “F-15 AI”.؛
• 12 طائرة أباتشي؛
• 500 طائرة ضمن الجسر الجويّ الأميركيّ محملة بالسلاح والمركبات المصفّحة؛
• 107 سفينة محمّلة ب50 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية؛
• قنابل وقذائف مدفعيّة ومركبات مدرّعة فضلا عن معدّات قتاليّة للجنود؛
• 57 ألف قذيفة مدفعية، و5 آلاف قنبلة من طراز Mk82″، و5400 قنبلة برؤوس حربية “Mk84” ، وحوالي2600 قنبلة ذات قطر صغير “GBU-39″، ونحو 3 آلاف قنبلة “جدام”، وعشرات المقاتلات “إف- 35″ و”إف- 15” .
وأخيرًا قرّرت الولايات المتّحدة الأميركيّة نشر نظام الدفاع الصاروخيّ للارتفاعات العالية (ثاد) المضادّ للصواريخ في الكيان الصهيونيّ. وقالت الوزارة في بيان إنّها سنتشر أيضًا طاقمًا أمريكيّا مكلفًا بتشغيل هذه المنظومة المتطوّرة.
كما أرسلت الولايات المتّحدة حاملة الطائرات الهجوميّة “يو إس إس فورد” إلى شرق المتوسّط، المياه الإقليميّة الإسرائيليّة، وأرسلت حاملة الطائرات “أيزنهاور”. وهذه هي المرّة الأولى التي يجري فيها نشر حاملتي طائرات في المنطقة منذ مارس 2020.
هذا وقد تكرّرت تصريحات الخبراء الصهاينة بأنّه، لولا الجسرين الجوّيّ والبحريّ الأميركيّ، لما استطاع الجيش الصهيونيّ الاستمرار في هذه الحرب طيلة هذه المدّة.
فما هو الموقف القانونيّ من هذا التسليح؟

في القانون
إنّ تسليح الولايات المتّحدة الأميركيّة للعدوّ الصهيونيّ ومدّه بالخبرة العسكريّة وحمايته، تشكّل مشاركة في الجرائم التي يرتكبها، وهي تتحمّل المسؤوليّة بنفس القدر الذي يتحمّله العدوّ، هذا ما يقرّه “مشروع الموادّ بشأن مسؤوليّة الدول عن الأفعال الضارّة دوليًّا” لسنة 2001، بالنصّ في المادّة 16على أنّ:
“الدولة، التي تساعد أو تعاون دولة أخرى على ارتكاب الفعل غير المشروع دوليًّا من جانب هذه الأخيرة، تكون مسؤولة دوليًّا عن تصرّفها على هذا النحو في الحالة التي:
” أ) تتصرّف الدولة المذكورة مع علمها بظروف الجريمة”.
إنّ مشروع الموادّ هذا يعبّر في هذه النقطة عن مبدأ قانونيّ عامّ، أكّدته كافّة الشرائع الداخليّة في دول العالم، كما أكّدته الشرائع الدينيّة والمعاهدات الدوليّة واجتهادات المحاكم الدوليّة.
ففي القانون الوضعيّ نجده في النظام الرومانيّ الجرمانيّ (civil law) وفي النظام الأنكلوساكسونيّ (Common Law) وفي القانون الصينيّ وفي النظام الإسلامي.
ففي قانون العقوبات الفرنسيّ، ورد في المادّة 121-7: ” يكون شريكًا في الجناية أو الجنحة من سهّل، عن طريق المعونة أو المساعدة، تحضيرها أو تنفيذها، مع علمه بذلك”.
وفي قانون العقوبات الألمانيّ (§ 27): ” يعاقب كشريك، أيّ شخص يساعد شخصًا آخر عمدًا في ارتكاب عمل غير قانونيّ”.
وفي القانون النمساويّ:” أنّ الفعل الجرميّ لا يُرتَكب من قبل الفاعل الطبيعيّ، بل ومن قبل من يحرّض على ارتكابه أو يساهم فيه”.
وفي القانون البريطانيّ : “كلّ من يساعد أو يحرّض أو يقدّم المشورة أو يأمر بارتكاب أيّ جريمة يعاقب عليها القانون، سواء كانت جريمة بموجب القانون العامّ common law، أو بموجب أيّ قانون تمّ إقراره أو سيتمّ إقراره، سيكون عرضة للمحاكمة وتوجيه الاتّهام والمعاقبة”.
وفي قانون الولايات المتّحدة الأميركيّة:
“كل من يرتكب جريمة ضدّ الولايات المتّحدة أو يساعد أو يحرّض أو ينصح أو يأمر أو يشجّع على ارتكابها، يعاقب كمجرم أساسي.”
“(أ) أي شخص يساعد أو يشجّع أو ينصح أو يحثّ أو يسمح ماديًّا بارتكاب جريمة يتعرّض للعقوبة بنفس الطريقة التي يعاقب بها الفاعل الرئيسيّ.
(ب) كل من تسبّب عمداً في ارتكاب فعل يعدّ جريمة إذا ارتكبه مباشرة بنفسه أو من غيره، يعاقب بنفس عقوبة الفاعل الأصليّ. »
وفي القانون الجنائيّ الكنديّ:” 21 (2) عندما يضع شخصان أو أكثر معًا خطّة لتحقيق هدف غير قانونيّ ويساعدة بعضهم بعضًا على القيام بذلك، ويرتكب أحدهما جريمة تحقيقًا لهذا الهدف المشترك، فإنّ كلّ من كان يعلم منهما، أو كان ينبغي أن يعلم، أنّ تحقيق هذا الهدف المشترك ستترتّب عليه النتيجة المحتملة لارتكاب الجريمة، يكون مشاركًا في هذه الجريمة”.
وفي قانون العقوبات الصينيّ
“المادّة 26 يعاقب زعماء العصابة الذين ينظّمون ويقودون الجماعات الإجراميّة حسب جميع الجرائم التي ترتكبها الجماعة.
يُعاقب المخالفون الرئيسيّون، بخلاف أولئك المحدّدين في الفقرة 3، وفقًا للظروف العامّة لمشاركتهم أو تنظيمهم أو قيادتهم.
المادّة 27 يعدّ شريكًا من قام بدور ثانويّ أو مساعد في جريمة مشتركة.
المادّة 29 من حرّض غيره على ارتكاب جريمة يعاقب بحسب دوره في الجريمة المشتركة”.

الشريعة الاسلاميّة:
قال تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ }( المائدة /2)، لذا فقد قضت الشريعة الإسلاميّة بأن يعاقب الشريك إلى جانب الفاعل الأصليّ في ارتكاب الجرائم، إذ يقول الإمام الصادق (ع): “العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم” . كما ورد عنه (ع) أنّ الذي يساعد على القتل يعاقب، إن لم يكن بالقتل، فبالتخليد في السجن حسب الحالات .
وفصّل بعضهم، مستندًا إلى فقهاء المذاهب بالقول: “يعاقب بالتعزير من اشترك في جريمة من جرائم الحدود أو القصاص أيَّا كانت وسيلة الاشتراك، سواء كان بالاتّفاق أو التحريض أو العون” . ذلك أنّ جريمة الاشتراك بالتسبّب هي من جرائم التعازير في كلّ حالّ سواءً اشترك الشريك المتسبّب في جريمة من جرائم الحدود أو جرائم القصاص

في الاتّفاقيّات الدوليّة
وردت فكرة المشاركة في الاتّفاقيّات والقرارات الدوليّة بشكل متكرّر خاصّة تلك التي أوجدت المحاكم الدوليّة:
اتّفاقيّة 1948 لمنع ومعاقبة جريمة إبادة جنس بشريّ Genocide
المــادة الثالثة: يعاقب على الأفعال الآتية:

(هـ) الاشتراك في إبادة جنس يشريّ.
المحكمة الجنائيّة الدوليّة: المــادّة (25)
“1- يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيّين عملاً بهذا النظام الأساسيّ.
2- الشخص، الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، يكون مسؤولًا عنها بصفته الفرديّة وعرضة للعقاب وفقاً لهذا النظام الأساسيّ.
3- يُسأل الشخص جنائيًّا ويكون عرضة للعقاب عن أيّ جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يأتي :
أ ) ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفرديّة أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر, بغضّ النظر عمّا إذا كان ذلك الآخر مسؤولًا جنائيًّا.
ب‌) الأمر بارتكاب جريمة وقعت بالفعل، أو شُرع فيها، أو الإغراء بارتكابها، أو الحثّ عليه؛
ج ) تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأيّ شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها.
د ) المساهمة بأيّ طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص, يعملون بقصد مشترك, بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها, على أن تكون هذه المساهمة متعمّدة وأن تقدّم :
ا ” إمّا بهدف تعزيز النشاط الإجراميّ أو الغرض الإجراميّ للجماعة, إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطويًا على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة .
2 ” أو مع العلم بنيّة ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة.”

وفي النظامين الأساسيّين لمحكمة يوغوسلافيا السابقة (م7) ورواندا (م6):
“كلّ من خطّط أو حرّض أو أمر أو ارتكب أو ساعد بأيّ شكل من الأشكال في التخطيط أو الإعداد أو التنفيذ لجريمة من الجرائم المشار اليها في الموادّ ٢- ٥ من هذا النظام الأساسيّ، يعدّ مسؤولًا فرديًّا عن ارتكابها”.
وفي المبدأ السابع من مبادئ نورمبرغ: ” إنّ التواطؤ في جريمة ضدّ السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضدّ الإنسانيّة… يعدّ جريمة بموجب القانون الدوليّ”.
وفي محكمة الشرق الأقصى ” أدين جميع المتّهمين، باستثناء الجنرال ماتسوي ووزير الخارجيّة شيجميتسو، باعتبارهم “قادة أو منظّمين أو محرّضين أو متواطئين في التآمر” .

الاتفاقيّة الدوليّة لقمع الهجمات الإرهابيّة بالقنابل )15 كانون الأوّل/ديسمبر 1997(، م2/3:
3 – يرتكب جريمة أيضًا:
(أ) كلّ من يساهم بصفة شريك في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادّة؛ أو
(ب) كلّ من ينظّم أو يوجّه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادّة؛ أو
(ج) كلّ من يساهم بأيّ طريقة أخرى في قيام مجموعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك، بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المبيّنة في الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادّة؛ ويجب أن تكون هذه المساهمة متعمّدة وأن تجري إما بهدف تعزيز النشاط الإجراميّ العامّ أو الغرض الإجراميّ للمجموعة أو مع العلم بنيّة المجموعة ارتكاب الجريمة أو الجرائم المعنيّة.

الاجتهاد
يكرّس الاجتهاد الدوليّ مسؤوليّة الشريك في الجريمة. ففي اجتهاد المحكمة الجنائيّة الدوليّة، ترد تكرارًا مسأـلة المشاركة في الفعل الجرميّ، ففي قضيّة المتمرّد في الكونغو الدمقراطيّة، لوبانغا (14 آذار 2012)، تبيّنت غرفة البداية في المحكمة أنّه شريك في الجرائم ضدّ للإنسانية التي ارتُكبت هناك، وقضت بالإجماع أنّ توماس لوبانغا دييلو مذنب بصفته شريكًا في جرائم حرب قامت على التآمر وتجنيد الأطفال دون ال15 سنة وإشراكهم بنشاط في المعارك…”وذلك بناءً عل المادّة 25/3/أ التي تتناول الفعل الشخصيّ والمشاركة .
كما جاء في حكم دائرة الاستئناف في قضية تاديتش ” إن المصادر الأكثر صلة بهذا التحديد هي محاكمات جرائم الحرب في نورمبرج، والتي أسفرت عن إدانات عديدة لسلوك متواطئ. وفي حين فشلت الأحكام عمومًا في مناقشة المعايير التي تم على أساسها تحديد الذنب بالتفصيل، فإن نمطًا واضحًا يظهر عند فحص هذا القضايا ذات الصلة. أولاً، هناك شرط القصد، والذي ينطوي على الوعي بفعل المشاركة إلى جانب قرار واعٍ بالمشاركة من خلال التخطيط أو التحريض أو الأمر أو ارتكاب جريمة أو المساعدة أو التحريض على ارتكابها. ثانيًا، يجب على الادعاء أن يثبت وجود مشاركة في أن سلوك المتهم ساهم في ارتكاب الفعل غير القانوني” .

من كلّ ما تقدّم، نستنتج أنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة، بناءً عل قانونها الخاصّ وعلى المبدأ القانونيّ العامّ القاضي بتجريم الشريك في الجرائم، كما يجرّم الفاعل نفسه، هي مرتكبة، جنبًا إل جنب مع العدوّ الصهيونيّ، للجرائم التي يرتكبها في لبنان وفلسطين، والمتمثّلة بجريمة إبادة جنس بشريّ Geocide، وبجريمة العدوان، ناهيك بجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة، كما بيّنّاه في بيانلت سابقة,
لذا فإنّه من واجب مجلس حقوق الانسان والمنظّمات الحقوقيّة العالميّة، وكلّ الشعوب الحرّة، أن تدين هذا السلوك الأميركيّ، وأن تتحرّك للضغط بكلّ الوسائل المتاحة لوضع حدّ له.
كما أنّ المطلوب من مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة، أن يقوم، ولو لمرّة في تاريخه، بواجبه تجاه التصرّفات الخطيرة للولايات المتّحدة الأميركيّة، وحلفائها، وفي مقدّمهم العدوّ الصهيونيّ، التي تهدّد السلم والأمن الدوليّين، وإن لم يقم بهذا الواجب، فلتقم الجمعيّة العامّة بدورها بناءً على “القرار من أجل السلام”.

مواضيع ذات صلة: