الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإبادة الجماعية

عبد العزيز بن بدر عبد الله القطان*

يلعب القانون الدولي دوراً حاسماً في منع الإبادة الجماعية ومكافحتها، من خلال مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضع إطاراً قانونياً صارماً لهذه الجريمة الفظيعة، حيث تُعد اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 إحدى الأدوات القانونية الأساسية التي تلزم الدول باتخاذ كافة التدابير الضرورية لمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، كما تسعى هذه الاتفاقية إلى محاسبة الأفراد والدول على حد سواء، وتفرض التزامات واضحة لمنع التحريض على الإبادة الجماعية وتجريمه.

وفي السياق الراهن، يثير الوضع في قطاع غزة تساؤلات جدية حول مدى التزام المجتمع الدولي والدول الأطراف في الاتفاقية بمسؤولياتهم القانونية لمنع التحريض على الإبادة الجماعية، فالتحريض العلني والمباشر على الإبادة الجماعية يُعد تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ويستلزم استجابة فورية وفعالة من المجتمع الدولي، بالتالي، إن دور القانون الدولي في هذا الصدد يتجسد في توفير إطار قانوني يضمن محاسبة المحرضين على الإبادة الجماعية ومنع وقوع مثل هذه الجرائم في المقام الأول.

وفي ظل التوترات المستمرة في غزة، يبقى الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية أمراً ضرورياً لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على السلام، كما يجب على الدول والأطراف المعنية أن تتخذ خطوات جدية لضمان عدم انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.

وفي السياق، تعتبر المادة الثالثة (ج) من اتفاقية منع الإبادة الجماعية “التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية” جريمة تستوجب العقاب، وكما هو الحال مع جميع الأفعال الأخرى الواردة في المادة الثالثة، يمكن تحميل الدولة مسؤولية انتهاك هذه المادة إذا قامت بالتحريض على الإبادة الجماعية، كما في حالة الكيان الصهيوني وما يحدث في قطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك، تفرض الاتفاقية على الدول واجب معاقبة الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تحرض على الإبادة الجماعية، إذ يجب تلتزم الدول بموجب المادة الرابعة من الاتفاقية بمعاقبة الأفراد الذين يرتكبون أياً من الأفعال المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً مسؤولين دستورياً أو مسؤولين عموميين أو أفراداً عاديين، كما أن الالتزام بمنع الجهات الفاعلة غير الحكومية من التحريض على الإبادة الجماعية يقع أيضاً ضمن نطاق المادة الأولى من الاتفاقية، التي تفرض على الدول واجب منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وفي السياق القانوني، يعتبر التحريض على الإبادة الجماعية جريمة خطيرة تتطلب إجراءات صارمة لمكافحتها، حيث تتضمن مسؤولية الدول اتخاذ تدابير قانونية وإدارية لضمان عدم إفلات المحرضين من العقاب، بما في ذلك وضع قوانين وطنية تتماشى مع التزاماتهم الدولية، كما يتطلب الأمر تعاوناً دولياً لتسليم المتهمين والمساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات القضائية، وهذا ما نأمله من المحكمة الجنائية الدولية.

بالتالي، إن الفهم العميق للمواد القانونية الخاصة بالإبادة الجماعية يعزز من قدرة الدول على التنفيذ الفعّال للتشريعات الرامية إلى منع التحريض عليها ومعاقبة مرتكبيها، إذ تبرز الحاجة إلى وجود نظام قانوني قوي يشمل الإجراءات الوقائية والردعية كجزء من التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، هنا من الضروري أن تتبنى الدول سياسات تعليمية وتوعوية لتوعية المجتمع بخطورة التحريض على الإبادة الجماعية وآثاره الكارثية، مما يعزز مناخاً من التسامح والاحترام المتبادل.

ما يعني أن التحريض على الإبادة الجماعية هو جريمة دولية جسيمة تتطلب من الدول اتخاذ إجراءات حازمة لمنعها ومعاقبة مرتكبيها، حيث تفرض اتفاقية منع الإبادة الجماعية على الدول مسؤولية مزدوجة تتضمن منع التحريض على الإبادة والمعاقبة عليه، سواء كان الفاعلون من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، كما تظل هذه الالتزامات جوهرية في الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الإبادة الجماعية وحماية البشرية من أهوالها.

فقد أكدت محكمة العدل الدولية واجب منع التحريض على الإبادة الجماعية في أمرها المتعلق بالتدابير المؤقتة في قضية جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني، حيث وجهت المحكمة “إسرائيل” إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة ضمن سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالأعضاء الجماعية الفلسطينية في قطاع غزة، بالتالي، تعتبر هذه التوجيهات من محكمة العدل الدولية تأكيداً على الأهمية البالغة التي تضعها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على منع التحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، كما يعزز هذا القرار الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات الدولية في هذا السياق، ويشدد على ضرورة أن تتخذ الدول خطوات فعالة لضمان عدم انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي يمكن أن يؤدي إلى الإبادة الجماعية.

أما في السياق القانوني، تُعد هذه التوجيهات بمثابة تذكير للدول بالتزاماتها الدولية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع أعمال الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، سواء كانوا من الأفراد العاديين أو المسؤولين الحكوميين، وبالتالي، يجب على الدول تطوير الأطر التشريعية والتنفيذية لضمان الامتثال لهذه الالتزامات، بما في ذلك إنشاء قوانين تجرم التحريض على الإبادة الجماعية وتنفيذ برامج توعوية لتثقيف المواطنين حول مخاطر التحريض على الكراهية والعنف.

كما تتطلب مكافحة التحريض على الإبادة الجماعية تعاوناً دولياً فعّالاً، حيث يجب على الدول تبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول أن تعمل على تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لضمان بيئة اجتماعية وسياسية تمنع انتشار الأيديولوجيات العنيفة، بالتالي، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن واجب الكيان الصهيوني في منع التحريض على الإبادة الجماعية يسلط الضوء على التزامات الدول الدولية لحماية المجتمعات من جرائم الإبادة الجماعية، حيث تُلزم هذه الالتزامات الدول باتخاذ تدابير فعالة لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، وهو ما يتطلب تشريعات وطنية صارمة، كما يعكس هذا القرار الأهمية المتزايدة لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى منع الإبادة الجماعية وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تعد جريمة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، التي تجرمها المادة الثالثة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، أداة حيوية لمنع وقوع الإبادة الجماعية في مراحلها الأولى، تهدف هذه المادة إلى قطع الطريق أمام انتشار أفكار الإبادة الجماعية والتحريض عليها قبل أن تتجسد في أفعال فعلية، وتُحمّل الدولة المسؤولية عن انتهاك هذه المادة عندما تتورط بشكل مباشر أو عبر الجهات الفاعلة فيها في التحريض العلني والمباشر على الإبادة الجماعية، أما لتكوين جريمة التحريض على الإبادة الجماعية، يجب أن يكون لدى مرتكب الفعل نية واضحة لاستفزاز الآخرين لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، كما يجب أن يكون الخطاب المستخدم “علنياً” و “مباشراً” لتحقيق التأثير المطلوب.

بالتالي، إن التحريض العلني يعني أن يكون الخطاب موجهاً إلى جمهور واسع، بحيث يمكن أن يصل إلى عدد كبير من الأفراد ويحفزهم على ارتكاب الجريمة، أما التحريض المباشر، فيتطلب أن يكون الخطاب واضحاً وصريحاً في دعوته إلى ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، دون أن يترك مجالاً للشك في نوايا المحرض.

ويشكل هذا الالتزام الدولي جزءاً من الجهود الأوسع لمنع الإبادة الجماعية، والتي تشمل أيضاً مسؤولية الدول في تعزيز القوانين الوطنية لمكافحة التحريض على الإبادة الجماعية وتطوير البرامج التعليمية التي تهدف إلى توعية الجمهور بمخاطر الكراهية والعنف، حيث يمكن للدول أن تستفيد من التعاون الدولي في هذا المجال، من خلال تبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، ويمكن القول إن تجريم التحريض على الإبادة الجماعية في إطار القانون الدولي يعد خطوة مهمة نحو حماية المجتمعات من الوقوع في براثن الجرائم الجماعية. إن التزام الدول بتطبيق هذه القوانين ومحاسبة المحرضين يعزز من سيادة القانون ويحمي حقوق الإنسان، وفي ضوء ذلك، تبرز أهمية تطوير آليات قانونية فعالة تتماشى مع الالتزامات الدولية لمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، مما يعزز من الجهود العالمية لتحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.

كما تُعد المادة الثالثة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية ركيزة أساسية في القانون الدولي الإنساني، حيث تسلط الضوء على الأهمية الحاسمة لمنع الجرائم ضد الإنسانية في مراحلها الأولى، وتؤكد أن الدول تتحمل مسؤولية كبيرة في مكافحة خطاب الكراهية والتحريض الذي يمكن أن يؤدي إلى أسوأ الجرائم ضد البشرية، بالإضافة إلى ذلك، يعد شرط النية في التحريض على الإبادة الجماعية أحد العناصر الحاسمة في تكوين هذه الجريمة، إذ يتطلب هذا الشرط أن يكون لدى المحرض نية واضحة لحث شخص آخر أو استفزازه بشكل مباشر لارتكاب الإبادة الجماعية، بمعنى أدق، يجب أن يسعى المحرض إلى خلق الحالة الذهنية الضرورية لارتكاب هذه الجريمة في أذهان الشخص أو الأشخاص المستهدفين بخطابه.

وتشمل مؤشرات النية اللغة الفعلية المستخدمة من قبل المتحدث، إذ يجب أن تكون الكلمات والتعابير واضحة وصريحة في الدعوة إلى ارتكاب الإبادة الجماعية، دون أن تترك مجالاً للشك في نوايا المحرض، بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية من قبل جهات فاعلة أخرى بعد الخطاب دليلاً قوياً على وجود نية التحريض، إذ تساهم هذه المؤشرات في إثبات أن الخطاب لم يكن مجرد تعبير عن رأي، بل كان يهدف بشكل مباشر إلى إثارة وتحفيز الآخرين على ارتكاب الجريمة، ويُشكل هذا الشرط جزءاً من الإطار القانوني الدولي الذي يسعى إلى منع الإبادة الجماعية من خلال مكافحة الخطاب التحريضي في مراحله الأولى، بالتالي، يتعين على الدول وضع تشريعات وطنية تتماشى مع هذه المعايير الدولية لضمان منع التحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، كما يجب أن تشمل هذه التشريعات تعريفات دقيقة وشاملة لمفهوم التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى إجراءات قانونية واضحة للتحقيق والملاحقة القضائية.

كما يُعتبر التحريض “علنياً” عندما يتضمن دعوة إلى اتخاذ إجراءات جنائية موجهة لعدد من الأفراد في مكان عام أو من خلال وسائل الإعلام مثل الراديو أو التلفزيون، حيث يتطلب العنصر “المباشر” في التحريض أكثر من مجرد إيحاء غامض أو غير مباشر، بل يجب أن يستفز شخصاً آخر بشكل محدد للانخراط في عمل إجرامي، إذ لا تكفي التصريحات العامة عن الكراهية لهذا الغرض، بل يجب أن يكون هناك دعوة واضحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، أيضاً، ليس من الضروري أن يدعو مرتكب الجريمة صراحة إلى إبادة مجموعة معينة ليتم اعتباره محرضاً على الإبادة الجماعية. يجب تقييم مدى “المباشرة” في سياقها الثقافي واللغوي، حيث ما قد يبدو مباشراً في بيئة ثقافية معينة قد يبدو غير مباشر في بيئة أخرى، لذلك، يمكن أن يكون التحريض مباشراً حتى لو كان ضمنياً أو غامضاً أو مفتوحاً على تأويلات متعددة، ينصب التركيز على ما إذا كان الأشخاص الذين وُجهت إليهم الرسالة قد أدركوا على الفور مضمونها، على سبيل المثال، في قضية نيراماسوهوكو، رأت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أن استخدام المدعى عليه لاستعارات مثل “مواصلة عملهم” و”كنس التراب في الخارج” شكل تحريضاً على الإبادة الجماعية لأن الجمهور فهمها على أنها دعوة لقتل التوتسي.

ووفقاً لاتفاقية الإبادة الجماعية، لا يشترط أن يؤدي الخطاب إلى حث الجمهور فعلياً على ارتكاب الإبادة الجماعية لكي يتم تجريمه، فالمادة الثالثة تجرم فعل الكلام بحد ذاته، بغض النظر عما إذا كان يحقق النتيجة المرجوة أم لا، وقد أكدت المحاكم الجنائية الدولية أن فعل التعبير في حد ذاته هو الذي يُجرم، فقد أدانت المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ ناشر صحيفة أسبوعية معادية للسامية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بناءً على مقالات تدعم وتدعو إلى إبادة اليهود، حيث اعتبرت أن هذه المقالات تشكل “تحريضاً على القتل والإبادة”، وبالمثل، أكدت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية ناهيمانا أنه “ليس من الضروري إثبات أن التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية قد أعقبه عواقب فعلية” لإدانة الشخص بالتحريض.

أما بخصوص الأعمال التحضيرية لاتفاقية الإبادة الجماعية، التي تُعتبر مصدراً فرعياً لتفسير المعاهدات، تدعم أيضاً فكرة المعاقبة على التحريض بغض النظر عن تنفيذ الإبادة الجماعية فعلياً، فقد رفضت فرنسا وهايتي اقتراحاً أمريكياً لإلغاء المادة الثالثة (ج) من الاتفاقية، مؤكدتين أن التحريض يجب أن يُعاقب عليه حتى لو لم ينجح و”حتى لو لم تُرتكب الجريمة فعلياً”، كما أشارت دولة الأوروغواي إلى أن البند الذي ينص على معاقبة التحريض غير الناجح سيكون “زائداً عن الحاجة”، مؤكدة أن صياغة المادة الثالثة (ج) واضحة بما فيه الكفاية، بالتالي، تُبرز هذه الأعمال أن الهدف من هذا الحكم هو الحد من نشر أفكار الإبادة الجماعية والدعاية لها، فقد شددت بولندا على أن التحريض على الإبادة الجماعية يمثل حالة نموذجية يجب أن يتدخل فيها القانون في مرحلة مبكرة جداً، مؤكدة أن هدف الاتفاقية ليس مجرد المعاقبة على الإبادة الجماعية، بل منعها أيضاً.

بالتالي، تؤكد هذه التصريحات أن الدول مسؤولة عن التحريض على الإبادة الجماعية حتى لو لم تنجح في حث الآخرين على ارتكابها، ويُعد هذا الموقف جزءاً من الجهود الدولية الأوسع لمنع الجرائم البشعة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من خلال تجريم التحريض بشكل صارم، يسعى المجتمع الدولي إلى حماية الأرواح وحقوق الإنسان ومنع تكرار الفظائع التي شهدها العالم في الماضي.

من هنا، تؤكد النصوص القانونية والتحضيرية أن الدولة مسؤولة عن التحريض حتى لو لم تؤدِ أفعالها إلى النتائج المرجوة، مما يعكس الالتزام الدولي بحماية الإنسانية من أخطار التحريض على الكراهية والإبادة.

في الختام، يُشكل القانون الدولي كما ذكرنا آنفاً، إطاراً حيوياً لمنع الإبادة الجماعية ومكافحة التحريض عليها، كما يتضح من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، حيث تُلزم هذه الاتفاقية الدول باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة المحرضين عليها. في ضوء الوضع الراهن في قطاع غزة، تتزايد أهمية الالتزام بهذه المبادئ لضمان عدم تكرار الفظائع الإنسانية، وللتصدي للتحريض على الإبادة الجماعية في غزة، يجب على المجتمع الدولي والدول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ خطوات قانونية ملموسة. تشمل هذه الخطوات:

تعزيز الآليات القانونية الوطنية: يجب على الدول تعزيز تشريعاتها الوطنية لتجريم التحريض على الإبادة الجماعية وضمان وجود آليات فعالة لملاحقة مرتكبيها قضائياً.

تعاون دولي فعّال: يتعين على الدول التعاون بشكل فعّال من خلال تبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة لضمان محاسبة المسؤولين عن التحريض على الإبادة الجماعية.

مراقبة وسائل الإعلام: ضرورة مراقبة وسائل الإعلام المحلية والدولية للحد من نشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

التوعية والتثقيف: تعزيز البرامج التوعوية والتثقيفية حول مخاطر الإبادة الجماعية والتحريض على الكراهية، وذلك لنشر ثقافة السلام والتسامح بين المجتمعات.

دور المنظمات الدولية: تعزيز دور المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية في مراقبة الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع التحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.

ومن خلال هذه الحلول القانونية، يمكن للمجتمع الدولي أن يسهم بفعالية في منع التحريض على الإبادة الجماعية وحماية حقوق الإنسان، ليس فقط في قطاع غزة، بل في جميع أنحاء العالم.

*مستشار قانوني – الكويت.

مواضيع ذات صلة: