نظرة قانونيّة مبسّطة بشأن وجود المقاومة جنوب الليطاني

نظرة قانونيّة مبسّطة بشأن وجود المقاومة جنوب الليطاني:
يقضي القرار 1701 فيما يخصّ المقاومة والسلاح بما يأتي:
(فقرة 8-4): لا أسلحة ولا مسلّحون في لبنان إلّا ما يخصّ الدولة اللبنانيّة، سلاح المقاومة هو سلاح للدولة لأنّه يدافع عنها.
(فقرة 3): لا أسلحة ولا مسلّحون في لبنان إلّا ما توافق عليه الحكومة اللبنانيّة، لم ترفض أيّ حكومة لبنانيّة وجود المقاومين وأسلحتهم.
(فقرة 8-3): لا أسلحة ولا مسلّحون جنوب الليطاني إلّا ما يخصّ حكومة لبنان، كلّ البيانات الوزاريّة تؤكّد حق لبنان في مقاومة العدوان وبعضها يذكر المقاومة بالإسم، وحزب الله هو دائمًا جزء من الحكومة، ولم ترفض أيّ حكومة مشاركته، ما يعني عدم معلرضتها وجوده وأسلحته في كل مناطق لبنان، بما في ذلك جنوب لبنان. ثمّ أنّ القرار 1701 قرار ملزم لطرفين، فإذا خرقه طرف منهما، يجوز للطرف الثاني خرقه، وقد بدأ العدوّ خرقه بطيرانه بعد مدّة قصيرة من فرضه واستمرّ حت بلغ عدد عمليّات الخرق حوالي 35 ألف عمليّة. واستطرادًا، إن عودة العدوّ ليشكّل خطرًا على لبنان تفرض أن تعود المقاومة لمواجهة هذا الخطر

مواضيع ذات صلة: