د. كمال بك… هذه المفاوضات فشلت حتى الآن لتجاهل اتفاقيتين دولتين يفترض ان يكونا مرجعية وآلية هذه المفاوضات الأولى هى اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين تحت الاحتلال لعام ١٩٤٩ ولحقها الأول لعام ١٩٧٧.. وكان يتوجب عقد مؤتمر جنيف من الأطراف السامية أعضاء هذه الاتفاقية والذين تعهدوا بموجب التوقيع والانضمام إلى الاتفاقية على كفالة تحقيق احكامها.. هذه الكفالة كانت تستوجب منهم ان يقوموا اولا بتشكيل لجنة تحقيق دولية لزيارة غزة والوقوف على جرائم سلطات الاحتلال هناك .. وثانيا ..تشكيل محكمة جنائية خاصة لمحاكمة قادة وقوات الاحتلال عن هذه الجرائم. ثالثا : تعين دولة حامية عملا بأحكام الاتفاقية. رابعا : الزام سلطات الاحتلال بإعادة اعمار غزة وتعويض المدنيين عن جرائم القتل والابادة والمعانة. أما الاتفاقية الثانية فهى اتفاقية مناهضة خطف الرهائن نيويورك ١٩٧٩ والتى اعتبرت ان الخطف جريمة من جرائم الإرهاب الدولى تستوجب بداية إخلاء سبيل الرهينة فورا ومحاكمة من قام باختطافة بما في ذلك القبض عليه ومحاكمته او تسليمه لدولة أخرى لمحاكمته.. ولما كانت هذه الاتفاقية في إطار العلاقة بين قوات الاحتلال والشعب الواقع تحت الاحتلال وحق الشعوب في تقرير مصيرها بما في ذلك الكفاح المسلح فقد اعتبرت هذه الاتفاقية وعملا بما جاء فى البروتوكول الأول المعدل لاتفاقيات جنيف.. اعتبرت تعديلا لاتفاقية جنيف الثالثة بشأن الأسرى.. وعليه تكون سلطات الاحتلال الاسرائيلى قبل ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ مرتكبة جريمة خطف لعدد ستة آلاف رهاينة فلسطيني – أطلقت عليهم السلطة الفلسطينية بطريق الخطأ أسرى او معتقلين.. ولكنهم في الحقيقة هم رهائن مختطفون.. وتطبيقا لاحكام الاتفاقية كان يتوجب على سلطات الاحتلال الإسرائيلى قبل ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ إخلاء سبيلهم فورا ومحاكمة من قام باختطافهم ..ولكنها لم تفعل.. عليه وعملا بحكم المادة ١٢ من تلك الاتفاقية يحق للمقاومة الفلسطينية خطف فوات الاحتلال بما في ذلك المدنيين من دولته الذين نقلهم إلى الاراضى المحتلة واقام لهم المستوطنات في غلاف غزة – وهو جزء لا يتجزأ من قطاع غزة بموجب قرار التقسيم ١٨١ لسنة ١٩٤٧ – وهذا النقل وتلكم المستوطنات تعتبر بموجب اتفاقية جنيف الرابعة من قبيل جرائم الحرب ؛ عليه فإن قيام المقاومة بخطفهم ونقلهم إلى غزة وانفاق غزة للمساومة عليهم للحصول على حقوقهم الشرعية بما في ذلك إجبار سلطة الاحتلال على إطلاق صراح الرهائن الفلسطينيين لديها والذين كان قد بلغ عددهم ستة آلاف رهينة ..يعد عملا مشروعا وفقا لحكم المادة ١٢ من الاتفاقية. وكان يتوجب عقد مؤتمر نيويورك من الأطراف السامية الموقعة او المنضمة لاتفاقية مناهضة خطف الرهائن نيويورك ١٩٧٩ ..لتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة انتهاك قوات الاحتلال لاحكام الاتفاقية ..والتأكيد على مشروعية خطف المقاومة الفلسطينية للرهائن الاسرائيليين وان يتم التفاوض في ضوء ما تقدم لابرام صفقة تبادل الرهائن. وعملا بحكم المادة ١٢ تلك يصبح احتلال غزة وتدميرها وابادة شعبها بقالة تحرير الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية عملا غير مشروع وفقا لاحكام القانون الدولى وتتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الدولية عن هذا العدوان وتلك الابادة الجماعية.. ولما كانت سلطات الاحتلال تمادث في معركة النصيرات لتحرير ثلاث رهائن وقتل رابعهم بالمخالفة لاحكام المادة ١٢ من الاتفاقية… لذلك حق للمقاومة اغتيال الرهائن الستة في الفاتح من سبتمبر أيلول ٢٠٢٤ عندما حاولت قوات الاحتلال تحريرهم بالقوة المسلحة.. ولذلك يمكننا القول ان الكيان الصهيونى الذى انتصر في العام ١٩٦٧ بمعركة الأيام الستة ..هزم في العام ٢٠٢٤ بمعركة الرهائن الستة. مع تحياتى مستشار حسن أحمد عمر الخبير فى القانون الدولى.
مواضيع ذات صلة:
-
3583 شهيداً و15244 جريحاً منذ بدء العدوان على لبنان
أعلنت وزارة الصحة عن إستشهاد 3583 شخصا وجرح 15244شخصاً منذ بدء العدوان. واشارت إلى أن حصيلة... -
المقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعات العدو في «نتساريم» 71 شهيداً في اليوم الـ 412 للعدوان.. وتحذيرات من تحول مستشفى عدوان إلى مقابر جماعية
يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة برخصة أميركية مفتوحة، أجازها «الفيتو» الذي استخدمته... -
مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك خلال جلسة لمجلس الأمن
*مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك خلال جلسة لمجلس الأمن*: -عجز المجلس عن...