الدفاع عن النفس – الدكتورة هالة الأسعد

الدفاع عن النفس

الدكتورة هالة الأسعد

لعل جنون الكيان الصهيوني الذي وصل به حد الاجرام الذي يفوق العقل والتصور البشري، بل وبالرغم من حجم اجرامه فإن التحليل المنطقي يدل على فشله في عدة ساحات مما زاد من حجم وحشية منسوب الإجرام ، وعدم منطقيته لو بمعياره عدو او كحالة بشرية , وهذا مما اودى إلى عدد من المجازر المخيفة ، الذي نفذها والاعتداء على الداخل الفلسطيني وعلى الدول التي لا تعترف بها وهي دول المحور المقاوم .
ووصل بها الحد الى تصرفات وعدوان يائس واعتداء على القانون الدولي بشكل فاجر، من ذلك الاعتداء على سيادة دول وقتل وتدمير واختراق اجواء وانتهاك للقانون والانسانية ، كلما زاد حجم فجوره الجرمي ازداد تحركه اليائس ومن القضايا ، الاعتداء على القنصلية الإيرانية في الجمهورية العربية السورية و الاعتداء على لبنان ومن ذلك قصف السكان الآمنين في الضاحية في بيروت واستشهاد قيادات , كما استشهاد أشخاص عزّل ومنهم أطفال , وبعدها بيوم اعتداء سافر على ضيف الجمهورية الإيرانية ( اسماعيل هنية )القائد السياسي لحماس ، منفذاً انتهاكاَ لسيادة إيران , ويحتج الكيان الصهيوني للرأي العام العالمي أنه يدافع عن نفسه .. وهي حجة فاشلة ،
ولكن السؤال المطروح .. ؟ : هل لإيران الحق بالرد على مستوى القانون الدولي ودراسة هذه للقضية ندعو للذهاب إلى المادة /51 / من ميثاق الامم المتحدة , والتي تقول : (( إذا تعرض أحد أعضاء الأمم المتحدة لهجوم مسلح , فان أياً من أحكام هذا الميثاق لن يضر بالحق بالحق الأصيل في الدفاع المشروع عن ذلك البلد )) .
ولكن الملاحظ أن هذه المادة موجودة ولم يتخذ مجلس الامن أي اجراء للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين حيث تستخدم ضد من يعارض أميركا والصهيونية ، لذلك وبما أن هذه المادة واضحة فان الدفاع المشروع اذا تم تنفيذه من ايران بالاعتداء على سيادتها , باغتيال بطريقة مسلحة ضيفها على ارضها ، فانه يوصف اغتيال هنية هجوماً مسلحاً لثلاثة أسباب على الأقل:
• الأول: ووفقاً لقرار الجمعية العامة رقم : ( 3314) والتي تعرف العدوان معتمداً على قرار محكمة العدل الدولية على أنه : عدوان وعمد القرار لتفسيره قانونياً مع ذكر أمثلة كثيرة على المعنى والرأي القانوني، وأنه بناء على المادة الأولى من هذا القرار الذي تقول فيه المحكمة: ( أن العدوان هو استخدام دولة
استخدام أي سلاح من قبل دولة ضد أراضي دولة أخرى” كما ورد في المادة 3
من القرار عدد حالات الاعتداء
• وكذلك “هجوم القوات المسلحة لدولة ما على القوات البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطول البحري والجوي لدولة أخرى”
• وأيضاً “إرسال مرتزقة مسلحين من قبل إحدى الحكومات للقيام بأعمال مسلحة ضد حكومة أخرى” البند
• ومن هنا كان لمحكمة العدل الدولية في الحكم بموضوع منصات النفط (٢٠٠٣) يعطي تفسيرا شاملا للهجوم المسلح ، كما أنه يُدخل عناصر مثل نمط الهجمات pattern ومستوى الشدة gravity في القانون الدولي
ومن خلال ذلك فإن الفقرة 72 من الحكم الخاص بمنصات النفط نصت المحكمة
“ولا تستبعد المحكمة احتمال أن يكون نمط استخدام القوة قد زاد من شدة الهجمات وعزز الحاجة إلى الدفاع المشروع.”
• وفي الحالة بين الكيان الصهيوني وإيران، نرى أيضًا أن نمط الهجمات الإسرائيلية على المصالح الإيرانية يظهر استمرارية مع مرور الوقت.
على مدى السنوات القليلة الماضية، اتخذت إسرائيل إجراءات عدائية ضد الحكومة الإيرانية
وإن اغتيال العلماء النوويين، والهجوم على المنشآت العسكرية، واغتيال المستشارين والقادة العسكريين الإيرانيين في بلد ثالث له سيادة ويستضيف بقرار سيادي هؤلاء ، كما والهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق، ليس سوى جزء من هذا النمط المستمر.
وفي سوريا وحدها، تعرضت المصالح السيادية للمستشارين العسكريين ومواطني جمهورية إيران الإسلامية للهجوم أكثر من 200 مرة.

وقد وصل هذا النمط المستمر إلى درجة من الشدة تجعل لإيران حق الدفاع المشروع وهذا ما يقره القانون الدولي والنصوص الذين وضعوا بنودها هم ومن هنا تكون أهمية شرعية وقانونية الرد بكل الشرائع والقوانين الوطنية والدولية ،
• صحيح أن هذه الأعمال حصلت في دولة ثالثة مثل سوريا، لكن الكيان الصهيوني نفسه واثناء الهجوم على مطار انتبة عام 1976، اعتبر حماية مواطنيها ممارسة لحق الدفاع المشروع.

• ولذلك، ووفقاً لقاعدة الالتزام، يمكن لإيران أن تعتبر أي اعتداء على رعاياها في دولة ثالثة مثالاً لحق الدفاع المشروع، وإلزام إسرائيل بالقيام بما تلتزم به.

لذلك، في النهاية والحتمية والحق ، وبرغم هذا النمط من الهجمات، لم يعد من الممكن القول إن اغتيال إسماعيل هنيه كان عملاً انتهى والدفاع لا معنى له ، لأن هذا النمط في حد ذاته يمكن أن يمنح إيران حق الدفاع المشروع.

ملف bdf

الدفاغ عن النغس

مواضيع ذات صلة: