عبد العزيز بدر عبد الله القطان*
في النزاعات المسلحة، يُعتبر الدفاع عن النفس حقاً معترفاً به دولياً، ولكنه مقيد بمتطلبات صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب، تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أن لكل دولة الحق الطبيعي في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم مسلح، ومع ذلك، فإن هذا الحق ليس مطلقاً ويجب أن يُمارس وفقاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض قيوداً تهدف إلى حماية المدنيين وتقليل الأضرار الجانبية، كما تفرض اتفاقيات جنيف والقانون العرفي الدولي مبادئ أساسية مثل التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، والتناسب في استخدام القوة، وضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.
في هذا السياق، إن تبرير الكيان الصهيوني لأعماله العسكرية في غزة على أساس الدفاع عن النفس يثير تساؤلات قانونية معقدة، فالكيان المحتل يصر على أن عملياته تهدف إلى القضاء على تهديدات حركة حماس وضمان أمنه الوطني، ومع ذلك، فإن تطبيق معايير الضرورة والتناسب على الأفعال الصهيونية يكشف عن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، مما يضعف من حجة الدفاع عن النفس التي يدعيها، بالإضافة إلى ذلك، الفشل في استنفاد الوسائل السلمية قبل اللجوء إلى القوة، واستخدام العقاب الجماعي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية تشكل انتهاكات واضحة لاتفاقيات جنيف ولمبادئ القانون الدولي العرفي، مما يعزز الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وربما إبادة جماعية.
كما تؤكد المادة 1 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أن الأطراف المتعاقدة تتعهد بمنع ومعاقبة الأفعال المرتكبة بنية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، وبالنظر إلى الأنماط المتكررة من الانتهاكات ضد السكان المدنيين في غزة، يصبح من الضروري فحص النية وراء هذه الأفعال وما إذا كانت ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، بالتالي، يُعتبر التقييم الدقيق للأفعال الصهيونية في غزة أمراً حتمياً لفهم ما إذا كانت تتوافق مع ادعاء الدفاع عن النفس أو تتعدى ذلك إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
فقد أكد الكيان الصهيوني أن النية اللازمة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية غير موجودة لأن لديهم أسباب مشروعة أخرى لتصرفاته في غزة (وهنا قمة النفاق)، أولاً، يقول كيان الاحتلال الصهيوني إنه ينخرط في الدفاع عن النفس، إلا أن الدفاع عن النفس مقيد بمتطلبات الضرورة والتناسب؛ ويبدو أن سلوك الكيان الإرهابي في غزة لا يلبي أياً من هذه المتطلبات، ثانياً، يزعم كيان الاحتلال أن سلوكه في غزة يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، وهو ما يدل بالتالي على أنه لا يمتلك النية اللازمة لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية، ومع ذلك، تشير الحقائق إلى أن الكيان الصهيوني ارتكب العديد من جرائم الحرب في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وبالتالي، وخلافاً لتأكيدات الحكومة الصهيونية، فإن سلوك الكيان في غزة يظهر نية الإبادة الجماعية من خلال انتهاك الدولة لمبادئ الضرورة والتمييز والحيطة والتناسب، إلى جانب عرقلة المساعدات الإنسانية الحيوية لأهل قطاع غزة.
بالتالي، ومن الناحية القانونية، إن مفهوم النية في جرائم الإبادة الجماعية هو عنصر حاسم في هذا السياق، وبحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن جريمة الإبادة الجماعية تتطلب إثبات النية لتدمير جماعة معينة بشكل كلي أو جزئي، وعلى الرغم من تصريحات الكيان الصهيوني بأن عملياته تتماشى مع الدفاع عن النفس ومتطلبات القانون الإنساني الدولي، فإن توثيق الانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة يشير إلى خلاف ذلك، هنا التحليل القانوني يركز على الأفعال الملموسة وتأثيراتها، وليس فقط على التصريحات الرسمية، وفي هذا السياق، الانتهاكات الموثقة تشمل استهداف البنية التحتية المدنية، والاستخدام المفرط للقوة، والقيود الصارمة على دخول المساعدات الإنسانية، كل هذه الأفعال تساهم في تعميق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتتنافى مع مبادئ القانون الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، إن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة توثق نمطاً من السلوك يشير إلى استهداف المدنيين وتدمير ممتلكاتهم بشكل ممنهج، هذه الأفعال تتعارض بشكل مباشر مع مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وهو مبدأ أساسي في القانون الإنساني الدولي، وقد ثبت أن هذه الأفعال تتم بنية تدمير جماعة معينة، حتى وإن كانت جزئياً، فإن ذلك يمكن اعتباره قانونياً دليلاً على النية لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى ذلك، إن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تفاقم الوضع الإنساني الكارثي وتعتبر انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، كما أن منع المساعدات الضرورية مثل الغذاء والدواء والإمدادات الطبية يعرض حياة السكان المدنيين للخطر ويزيد من معاناتهم، هذا السلوك يعزز من الحجج القانونية التي تشير إلى وجود نية ضمنية لإحداث دمار شامل في المجتمع الغزاوي.
بالتالي، يتضح أن التصريحات الرسمية لحكومة الكيان الصهيوني أنها لا تتماشى مع الأفعال الموثقة على أرض الواقع. بناءً على الأدلة المتاحة، حيث يمكن الاستنتاج بأن هناك نمطًا من السلوك في قطاع غزة يتجاوز الدفاع عن النفس المشروع، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وينتهك القانون الدولي الإنساني، وهذا بطبيعة الحال يثير تساؤلات جدية حول النية الحقيقية وراء هذه الأفعال وما إذا كانت تصل إلى حد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وقد رفض الكيان الصهيوني الاتهامات بأنه يرتكب إبادة جماعية في غزة، وأصر على أنه في “حرب دفاع ضد حركة حماس ويمارس “الحق المشروع والأصيل لما يسمى “الدولة” في الدفاع عن نفسها” ضد الهجمات التي شنتها الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالتالي إن مسألة ما إذا كان يجوز للكيان الصهيوني تأكيد حقه في الدفاع عن النفس ضد الهجمات التي تشنها جهات فاعلة غير حكومية من داخل الأراضي التي تحتلها تثير خلافات بموجب القانون الدولي، وهو موضوع خارج نطاق هذا المقال، ومع ذلك، إن تأكيد الكيان الصهيوني على حقه في الدفاع عن النفس (هنا نتحدث وفق القانون الدولي)، حتى لو كان ذلك صحيحا، لا يعفيه من التزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ولا سيما التزاماته بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وجدير بالذكر أن الحق في الدفاع عن النفس مقيد بمتطلبات الضرورة والتناسب العرفية كما أشرنا آنفاً، فقد فشل ادعاء الكيان الصهيوني بالدفاع عن النفس في اختبار الضرورة، وبموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، يُعتبر الحق الطبيعي في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس قائماً في حالة وقوع هجوم مسلح، ومع ذلك، فإن إمكانية ادعاء الكيان الصهيوني بالدفاع عن النفس في هذه الحالة محل خلاف لعدة أسباب من وجهة نظر دولية:
أولاً، فسرت محكمة العدل الدولية المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أنها تنشئ حقاً أصيلاً في الدفاع عن النفس فقط في حالة وقوع هجوم مسلح من قبل دولة ضد دولة أخرى، وقد تم تأكيد هذا التفسير في الرأي الاستشاري بشأن الجدار وفي قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، ولا يزعم الكيان الصهيوني أن هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي تعرض لها هي منسوبة إلى دولة أجنبية.
ثانياً، لا تنطبق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على التهديدات التي تنشأ من الأراضي المحتلة، وفي الرأي الاستشاري بشأن الجدار، رأت المحكمة أن التهديد الذي اعتبره الكيان الصهيوني مبرراً لبناء الجدار نشأ داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يسيطر عليها كيان الاحتلال، مما يجعل المادة 51 من الميثاق غير ذات صلة.
ورغم “انسحاب” الكيان الصهيوني الرسمي من غزة في عام 2005، تظل غزة محتلة بموجب القانون الدولي العرفي، هنا إن الدفاع عن النفس لا يفي بشرط الضرورة إلا إذا تمكنت الدولة من إثبات أنها لم تتمكن من تحقيق أهدافها دون اللجوء إلى القوة وأن درجة القوة المستخدمة لم تتجاوز ما هو مطلوب بشكل معقول لهذا الغرض، ولذلك، فإن شرط الضرورة المتأصل يتطلب الالتزام بالبحث عن وسائل سلمية لحل النزاع، حيثما أمكن ذلك، هذا الشرط يقضي بأن تبرر الدولة تأكيد حقها في الدفاع عن النفس طوال فترة النزاع، وهو مبدأ راسخ بموجب القانون الدولي العرفي وقانون الحرب.
إلى جانب ذلك، حتى إذا تم قبول ادعاء الكيان الصهيوني بالدفاع عن النفس، فإنه لا يمكن استخدامه كتبرير لانتهاك القوانين الإنسانية الدولية، بما في ذلك مبدأ التناسب، على سبيل المثال، الهجمات التي تسببت في خسائر كبيرة بين المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية في غزة تُعد انتهاكاً لمبدأ التناسب، حيث تقتضي القوانين الدولية أن تكون أي قوة مستخدمة في إطار الدفاع عن النفس متناسبة ومحدودة بالضرورة العسكرية، وتوثيق الانتهاكات الجسيمة يشير إلى أن الأفعال التي قام بها الكيان الصهيوني تجاوزت هذا المعيار، ما يثير تساؤلات جدية حول مدى توافقها مع المبادئ القانونية الدولية.
كما أن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة يفاقم الأزمة الإنسانية وينتهك القانون الدولي الإنساني، إلى جانب منع المساعدات الضرورية مثل الغذاء والدواء والإمدادات الطبية يعرض حياة السكان المدنيين للخطر ويزيد من معاناتهم، مما يعزز من الحجج القانونية التي تشير إلى وجود نية ضمنية لإحداث دمار شامل في المجتمع الغزاوي، هذه الأفعال المتواصلة تظهر نمطاً من السلوك الذي يتعارض مع الالتزامات الدولية للكيان الصهيوني، مما يدعم الاتهامات بأنها قد تنطوي على نية لإبادة جماعية، وبناءً على الأدلة المتاحة والتحليل القانوني، يمكن القول إن سلوك الكيان الصهيوني في غزة لا يتماشى مع الدفاع عن النفس المشروع ويتعارض مع التزاماته الدولية، وهذه الانتهاكات تثير تساؤلات حول النية الحقيقية وراء هذه الأفعال وما إذا كانت تصل إلى حد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
بالإضافة إلى ذلك، لم يستنفد الكيان الصهيوني التدابير السلمية ولم يثبت أن القوة هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحقيق هدف مشروع في سلوكه في غزة، في الواقع، لقد رفض كيان الاحتلال بشكل صريح ومتكرر الإجراءات السلمية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في يناير/كانون الثاني 2024، بأنه “لن يتنازل عن السيطرة الأمنية “الإسرائيلية” الكاملة على جميع الأراضي الواقعة غرب الأردن”، وقد استبعدت الحكومة باستمرار اتفاقيات وقف إطلاق النار ورفضت مقترحات إطلاق سراح الرهائن لصالح “النصر المطلق”، ومن غير المحتمل أن يشكل الهجوم الصهيوني المتواصل على غزة الوسيلة الوحيدة لحماية المصالح “الإسرائيلية”، بما في ذلك تحرير الرهائن وحماية أمن ما تسمى “إسرائيل”.
وبالنظر إلى الحقائق، من المرجح أن يفشل ادعاء الكيان الصهيوني دولياً بالدفاع عن النفس في اختبار التناسب، حيث يتطلب التناسب في ممارسة الدفاع عن النفس تقييم العملية العسكرية ككل، وضمان أن القوة المستخدمة ليست مفرطة مقارنة بالأهداف المشروعة المرجوة، كما يجب أن يتم تقييم التناسب بما إذا كانت القوة المستخدمة تعكس الضرورة العسكرية لعكس آثار الهجوم المسلح، وما إذا كانت “الآثار الضارة للقوة تفوق تحقيق الأهداف المشروعة”.
بالتالي، إن الهدف العسكري المعلن للكيان الصهيوني هو تدمير حركة حماس، وبافتراض أن هذا هدف مشروع، فإن الهجمات العسكرية العشوائية على أهداف مدنية في غزة واستخدام العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال التجويع وتقييد المساعدات الإنسانية، تؤدي إلى انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، لقد انتهكت الهجمات الصهيونية المبادئ القانونية الدولية التي تتطلب من الجيش التمييز بين المدنيين والمقاتلين، والموازنة بين الخسائر المتوقعة في أرواح المدنيين والأضرار المتوقعة والميزة العسكرية الاستراتيجية لكل هجوم وهذا واضح للعيان منذ أول يوم من الحرب.
ووفقاً لاتفاقيات جنيف، فإن القواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي تفرض على الأطراف المتنازعة ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب، أو على الأقل تقليل، الخسائر في أرواح المدنيين، كما أن استخدام العقاب الجماعي كوسيلة لتحقيق الأهداف العسكرية يعتبر انتهاكاً صارخاً لهذه القواعد، بالإضافة إلى ذلك، هناك نمط متواصل من الإجراءات التي تستهدف البنية التحتية المدنية بشكل مباشر، مثل المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية. هذه الإجراءات تتنافى مع مبادئ القانون الإنساني الدولي التي تحظر الهجمات العشوائية وتطالب بضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، كما أن انتهاك هذه المبادئ يعزز من الاتهامات بارتكاب جرائم حرب ويضعف موقف الكيان الصهيوني القانوني في ادعاء الدفاع عن النفس.
بالتالي، وبناءً على هذه الحقائق، من الصعب تبرير العمليات العسكرية الصهيونية في غزة على أنها دفاع عن النفس يتماشى مع القانون الدولي، خاصة وأن الانتهاكات المتكررة للقانون الإنساني الدولي من خلال الاستخدام المفرط للقوة والعقاب الجماعي وعرقلة المساعدات الإنسانية تشير إلى أن الأفعال تتجاوز بكثير نطاق الدفاع المشروع عن النفس، مما يثير تساؤلات حول النية الحقيقية وراء هذه العمليات وما إذا كانت ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
من هنا، وفي ظل هذه الممارسات والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني، يتضح انعدام تفعيل القانون الدولي بالشكل المطلوب في مواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، فقد اقترب عدد الشهداء من الأربعين ألف، وهو رقم يعكس حجم الكارثة الإنسانية والدمار الذي خلفته العمليات العسكرية الصهيونية، هذه الأرقام تعزز الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة لوقف هذه الحرب وحماية المدنيين.
والآلية التي يجب اتباعها لوقف هذه الحرب تستند إلى تفعيل دور المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بتطبيق القانون الدولي:
أولاً، يجب على مجلس الأمن الدولي التدخل فوراً وإصدار قرارات ملزمة تدعو إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
ثانياً، يتعين على محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيقات جدية في الجرائم المرتكبة في غزة، ومحاكمة المسؤولين عنها لضمان العدالة والمساءلة.
ثالثاً، يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الأطراف التي ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وذلك للضغط من أجل وقف الأعمال العسكرية.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المنظمات الإنسانية الدولية تكثيف جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان غزة، وضمان وصول هذه المساعدات بدون عوائق، كما يجب أن تشمل هذه الجهود التعاون مع الجهات الفاعلة المحلية والدولية لتقديم الدعم الطبي والغذائي والإيوائي للمدنيين المتضررين.
وفي النهاية، ينبغي على المجتمع الدولي تعزيز الجهود الدبلوماسية لإعادة إطلاق مفاوضات السلام بين الأطراف المتنازعة، بهدف تحقيق حل دائم وشامل للنزاع يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويؤمن السلام والأمن للجميع في المنطقة، إن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية قوية وتعاوناً دولياً فعالاً لتفعيل القانون الدولي وضمان احترامه في جميع الظروف.
مستشار قانوني – الكويت.