عبد العزيز بدر عبد الله القطان*
في السياق القانوني الدولي، تُعد جريمة الإبادة من أخطر وأبشع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، حيث تتضمن هذه الجريمة الأعمال التي تستهدف إبادة جزءٍ كبيرٍ من مجموعة معينة من السكان بناءً على عوامل عرقية أو دينية أو إثنية أو أخرى، مما يُعد انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
كما تُعتبر الإبادة الجماعية جريمة لا تسامح معها، وهي تعتبر كذلك جريمة يجب أن تتم محاسبة مرتكبيها على الصعيدين الوطني والدولي، وبموجب القوانين الدولية، يُعتبر مرتكبو الإبادة الجماعية مسؤولين جنائياً عن أفعالهم ويجب أن يُقدموا للعدالة دون استثناء، وفيما يخص الأوضاع في غزة، فإن استخدام القوة الفظة والقتل الجماعي للمدنيين الأبرياء، بما في ذلك الأطفال والنساء، أثار ويثير مخاوف كبيرة بشأن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبطبيعة الحال تدفع هذه الأحداث المجتمع الدولي إلى التدخل السريع والفعال لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقوانين الدولية.
وفي هذا السياق، يتعين على المجتمع الدولي تكثيف الجهود لحماية الضحايا والمدنيين وتوفير العدالة والحقيقة لهم، والعمل على منع حدوث جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غزة وفي أي مكان آخر في العالم.
بالتالي، إن التسبب في أذى جسدي خطير أو أذى عقلي لأفراد المجموعة يعتبر من أخطر الأفعال التي يمكن أن تُرتكب ضد أي جماعة، حيث يتضمن هذا الفعل نوعين من الأضرار: الضرر الجسدي والضرر العقلي، بالنسبة للضرر الجسدي، وفقاً للجنة القانون الدولي، يشمل أي نوع من الأذى الذي يصيب الجسم، بينما الضرر العقلي يتضمن ضعف القدرات العقلية، كما تؤكد لجنة القانون الدولي أن الأذى الجسدي أو العقلي الذي يلحق بأعضاء المجموعة يجب أن يكون ذا طبيعة خطيرة تهدد بتدميرها كليًا أو جزئيًا.
وفي هذا السياق، أيدت محكمة العدل الدولية تفسير لجنة القانون الدولي لمفهوم “الخطير”، مشيرة إلى أن الضرر يجب أن يسهم في التدمير المادي أو البيولوجي للجماعة، كلياً أو جزئياً، بالتالي، إن هذا التفسير يعكس خطورة الأفعال التي تستهدف الأفراد بهدف إلحاق الأذى بهم بشكل يهدد وجود الجماعة ككل، أما الضرر الجسدي قد يشمل حالات مثل التعذيب أو الإصابة الجسدية الشديدة، في حين أن الضرر العقلي قد يتضمن حالات مثل التعذيب النفسي، والاضطهاد النفسي الطويل الأمد، والإرهاب النفسي، مما يؤدي إلى ضعف شديد في القدرات العقلية للأفراد.
ومن منظور قانوني، تندرج هذه الأفعال ضمن الجرائم الدولية التي تتطلب تدخلاً قضائياً حاسماً، كما تعتبر الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، أن الأذى الجسدي أو العقلي الذي يهدد وجود جماعة معينة يشكل جريمة خطيرة ضد الإنسانية. بالتالي، يُعد مرتكبو هذه الأفعال مسؤولين قانونيًا ويمكن محاسبتهم أمام المحاكم الدولية، بالتالي، إن تطبيق هذا المبدأ القانوني يتطلب وجود أدلة قوية تثبت أن الأذى المُلحق بالأفراد يتسم بالخطورة الكافية لإحداث تدمير كلي أو جزئي للجماعة، وهنا تأتي أهمية التحقيقات الدولية والمحلية في توثيق حالات الأذى الجسدي والعقلي، حيث يجب أن تكون هذه التحقيقات دقيقة وشاملة لضمان محاسبة المسؤولين وتقديمهم للعدالة.
كما من المهم أيضاً النظر في الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، إذ أن الأذى العقلي يمكن أن يكون له آثار طويلة الأمد على الأفراد والجماعة ككل، لذلك، يجب أن تتضمن التدخلات القانونية أيضاً جوانب تعويضية وتأهيلية للضحايا لمساعدتهم على التعافي واستعادة حياتهم، إذ أن الإطار القانوني الدولي والمحلي يلعب دوراً حيوياً في حماية الأفراد من الأذى الجسدي والعقلي وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، كما يجب على الدول تعزيز التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية وتوفير الدعم اللازم للضحايا، لضمان العدالة ومنع تكرار مثل هذه الأفعال في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت المحاكم الجنائية الدولية تفسيرات إضافية لمفهوم “الضرر” في سياق تحليل أعمال الإبادة الجماعية، ففي قضية ستاكيتش على سبيل المثال، عرّفت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة الضرر بأنه يشمل “أعمال التعذيب، المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب، الاستجوابات المصحوبة بالضرب، التهديد بالقتل، والأذى الذي يضر بالصحة أو يسبب التشوه أو الإصابة”، والتي “لا يلزم أن تكون دائمة أو غير قابلة للعلاج”. كما تضمنت المحكمة أفعالاً محددة أخرى تسبب الضرر مثل التهديد بالقتل، معرفة الموت الوشيك، الأفعال التي تسبب خوفاً شديداً أو رعباً، و كذلك التهجير القسري، أما في قضية توليمير، رأت دائرة الاستئناف أن انفصال العائلات في سياق التهجير القسري، والخوف وعدم اليقين الذي شعر به الضحايا بشأن مصيرهم، وظروف الرحلة المروعة، والصعوبات المالية والعاطفية التي واجهوها والتي غيرت حياتهم بشكل جذري نتيجة للترحيل القسري، تشكل ضرراً عقلياً خطيراً، أما فيما يتعلق بخطورة الضرر، فيجب تحديدها على أساس كل حالة على حدة، مع أخذ الاعتبارات المناسبة للظروف الخاصة.
وفي مداخلة مشتركة في قضية غامبيا ضد ميانمار، أكدت كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة أن عتبة “الخطورة” تختلف باختلاف “الوضع أو الموقف المحدد للضحايا”، وخاصة عندما يكون الضحايا من الأطفال، نظرًا لأن الأطفال أكثر عرضة للأذى، بالتالي، من الناحية القانونية، تُظهر هذه التفسيرات أن الضرر الناجم عن أعمال الإبادة الجماعية يمكن أن يكون متنوعاً ومعقداً، ولا يقتصر فقط على الأذى الجسدي المباشر بل يمتد ليشمل الأضرار النفسية والمعنوية، كما تؤكد هذه التفسيرات أيضاً أن تحليل خطورة الضرر يجب أن يكون شاملًا ويأخذ في الاعتبار الظروف الفردية لكل ضحية.
بالتالي، تُعزز هذه التفسيرات من ضرورة وجود آليات قانونية فعالة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتقديم الدعم اللازم للضحايا، كما تساهم هذه الآليات في ضمان العدالة والإنصاف للضحايا وتوفير تعويضات مناسبة وإعادة تأهيلهم، بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه التفسيرات من أهمية التحقيقات الدولية والمحلية في توثيق جميع أشكال الأذى لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، ومن هذا المنطلق، يتضح أن القانون الدولي يلعب دوراً حاسماً في حماية الأفراد من الأذى الجسدي والعقلي الناتج عن أعمال الإبادة الجماعية، ويشدد على ضرورة تقديم الدعم اللازم للضحايا وضمان العدالة.
كما أن إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية تهدف إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً يُعد من أخطر أنواع الإبادة الجماعية، ويختلف جوهرياً عن القتل أو التسبب في أذى جسدي خطير، حيث أن الفرض المتعمد لظروف الحياة التي تهدف إلى إحداث التدمير الجسدي لمجموعة ما لا يتطلب حدوث التدمير الفعلي، بل يكفي أن تكون الظروف مفروضة بنية التدمير النهائي للجماعة، ومن الناحية القانونية، يشير هذا النوع من الإبادة الجماعية إلى استخدام الجاني لأساليب تسعى في النهاية إلى التدمير الجسدي للجماعة المستهدفة، تشمل هذه الأساليب مجموعة متنوعة من الإجراءات مثل حرمان الجماعة من الموارد الأساسية للحياة كالغذاء والماء، أو توفير ظروف معيشية قاسية تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة، أو تهجير الجماعة قسرًا إلى مناطق غير صالحة للسكن.
بالتالي، تتطلب القوانين الدولية أن يكون الفعل متعمدًا وأن يكون الهدف منه هو التدمير الفعلي للجماعة، سواء تحقق ذلك التدمير أم لا. وفي هذا السياق، تعتبر الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الإطار القانوني الأساسي الذي يُحدد هذا النوع من الجرائم، حيث تنص على أن أي فعل يرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية يُعد جريمة إبادة جماعية.
أما بالنسبة لتفسيرات المحاكم الجنائية الدولية، فهي تعزز هذا الفهم، فمثلاً، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضايا مثل قضية ستاكيتش تناولت مفهوم “الظروف المعيشية التي تهدف إلى التدمير” بشكل دقيق، موضحة أن هذه الظروف قد تشمل العزل في مناطق نائية بدون مقومات الحياة، أو فرض قيود مشددة على الحركة تؤدي إلى انقطاع الوصول إلى الضروريات الأساسية، ومن الأمثلة التاريخية البارزة على هذا النوع من الإبادة الجماعية ما حدث في الإبادة الجماعية في رواندا، حيث استخدمت المليشيات أساليب متعددة لفرض ظروف معيشية قاتلة على جماعات معينة، مما أدى إلى تدميرها بشكل ممنهج، كذلك الأمر في المحاكمات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، تمت إدانة العديد من القادة النازيين بجرائم مماثلة نظير فرضهم ظروف معيشية قاسية على المعتقلين في معسكرات الاعتقال.
بالتالي، يشدد القانون على ضرورة وجود آليات قانونية دولية ووطنية فعالة لرصد هذه الجرائم ومنعها، بالإضافة إلى محاسبة مرتكبيها، كما يجب على المجتمع الدولي أن يكون يقظاً تجاه أي مؤشرات على فرض ظروف معيشية تهدف إلى التدمير الجماعي، وأن يتخذ إجراءات سريعة لحماية الجماعات المستهدفة، إذ تعتبر الإبادة الجماعية بجميع أشكالها جريمة خطيرة تتطلب استجابة حازمة من قبل المجتمع الدولي، حيث يجب تعزيز الإطار القانوني الدولي لضمان محاسبة المسؤولين عن فرض ظروف معيشية قاتلة على الجماعات المستهدفة، وتوفير الدعم اللازم للضحايا لضمان تعافيهم وإعادة تأهيلهم.
وعرّفت محكمة العدل الدولية “ظروف الحياة التي تهدف إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً” بأنها “أساليب التدمير الجسدي، غير القتل، التي يسعى مرتكب الجريمة في نهاية المطاف من خلالها إلى قتل أعضاء الجماعة”، والتي قد يشمل “الحرمان من الطعام أو الرعاية الطبية أو المأوى أو الملابس، فضلاً عن الافتقار إلى النظافة، والطرد المنهجي من المنازل”، وبالمثل، وجدت المحاكم الجنائية الدولية أن “إخضاع مجموعة من الناس لنظام غذائي الكفاف، والطرد المنهجي من المنازل”، و”الاغتصاب، وتجويع مجموعة من الناس، وخفض الخدمات الطبية المطلوبة إلى أقل من الحد الأدنى، وحجب السكن المعيشي الكافي لمجموعة من الناس” فترة معقولة” هي الأساليب التي تفي بمعايير المادة الثانية (ج) من اتفاقية الإبادة الجماعية، “على أن يؤدي ما سبق إلى هلاك الجماعة كلياً أو جزئياً”.
ووفقاً للمحاكم الجنائية الدولية، يعتبر “إخضاع مجموعة من الناس لنظام غذائي الكفاف، والطرد المنهجي من المنازل”، بالإضافة إلى “الاغتصاب، وتجويع مجموعة من الناس، وخفض الخدمات الطبية المطلوبة إلى أقل من الحد الأدنى، وحجب السكن المعيشي الكافي لمجموعة من الناس لفترة معقولة”، هي الأساليب التي تتفق مع معايير المادة الثانية (ج) من اتفاقية الإبادة الجماعية. يجدر الإشارة إلى أن هذه الأفعال يمكن أن تؤدي إلى هلاك الجماعة كلياً أو جزئياً، بالتالي، إن هذه الأساليب تُعتبر أشكالاً خطيرة من الإبادة الجماعية، وتشكل جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
وفي سياقٍ متصل، على الرغم من عدم ورود تصريح صريح بشأن الترحيل الجماعي ضمن المادة الثانية (ج) من اتفاقية الإبادة الجماعية، إلا أن لجنة القانون الدولي “اعتبرت أن المادة الثانية (ج) تشمل الترحيل عندما يتم تنفيذه بقصد تدمير المجموعة كلياً أو جزئياً”، وقد أكدت محكمة العدل الدولية هذا الموقف في قضية البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود، حيث اعتبرت أن “التطهير العرقي” يمكن أن يُصنف كإبادة جماعية، “بشرط أن يتم تنفيذ مثل هذا العمل بالقصد المحدد والضروري، أي بغرض تحقيق العدالة العرقية وتدمير الجماعة، وليس فقط إخراجها من المنطقة”.
نية الإبادة الجماعية
إن نية الإبادة الجماعية تعدُّ أحد الجوانب الأساسية في تحديد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، حيث يجب أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، لتُصنّف الجريمة كإبادة جماعية.
من جانبها، توضح لجنة القانون الدولي أن النية في جريمة الإبادة الجماعية يجب أن تكون موجهة نحو تدمير مجموعة ككيان متميز، ولا تقتصر على فرد أو عدة أفراد بسبب انتمائهم لهذه المجموعة، وتؤكد اللجنة أن الفعل المحظور يجب أن يتم ارتكابه بسبب عضوية الفرد في المجموعة المستهدفة، وأن تكون عملية تدمير المجموعة مُقصودة كجزء من هدف أكبر لتحقيق التدمير الكلي أو الجزئي لتلك المجموعة، ومن هنا يبرز الشرط الضروري لتدمير المجموعة بصفتها ككيان مُميز، مما يجعل الإبادة الجماعية جريمة فريدة ومميزة بشكل استثنائي عن الجرائم الأخرى كالقتل والاضطهاد.
بالتالي، إن جريمة الإبادة الجماعية لا تتطلب بالضرورة وجود نية لتحقيق الإبادة الكاملة لجماعة ما في كل ركن من أركان المعمورة، وإنما تتطلب بالأحرى نية تدمير جزء كبير على الأقل من مجموعة من السكان، كما أوضحته لجنة القانون الدولي، يهدف الأمر الوارد في اتفاقية الإبادة الجماعية ككل إلى منع التدمير المتعمد للمجموعات، وفي هذا السياق، أشارت محكمة العدل الدولية في قضية البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود إلى أن الجزء المستهدف يجب أن يكون كبيراً بما يكفي ليكون له تأثير على المجموعة ككل.
من هنا، قدرت محكمة العدل الدولية أيضاً على إدراك أن الإبادة الجماعية يمكن أن تحدث “عندما يكون القصد تدمير الجماعة داخل منطقة جغرافية محددة”، ففي قضية كرستيتش، وجدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أنه خلال عمليات الترحيل القسري للسكان المسلمين البوسنيين، أظهر القتل المنظم للرجال المسلمين البوسنيين في سريبرينيتسا نية القضاء جزئياً على الجماعة المسلمة البوسنية، بالإضافة إلى ذلك، أشارت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية كرستيتش إلى أن “نية التدمير التي ينشئها الجاني في جريمة الإبادة الجماعية ستكون دائماً محدودة بالفرص المتاحة له، ورغم أن هذا العامل وحده لا يمكن أن يحدد مدى كبر الجماعة المستهدفة، إلا أنه يمكن أن يكون مرشداً مع عوامل أخرى لتوجيه التحليل”.
في النهاية، يجب أن ندرك أن جريمة الإبادة الجماعية تمثل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي وللقانون الدولي بشكل خاص، فهي لا تُعتبر فقط انتهاكاً صارخًا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، بل هي أيضاً علامة على فشل المجتمع الدولي في حماية الأبرياء ومنع المذابح والمجازر، وبالنظر إلى الأوضاع الراهنة في قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون، فإن الحلول القانونية تشير إلى ضرورة تحميل المسؤولية للمرتكبين وتقديمهم للعدالة وفقاً للقوانين واللوائح الدولية، كما يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فورية لوقف العنف والانتهاكات، وضمان الوصول إلى العدالة وتقديم المساعدة والدعم للضحايا والمتضررين.
ومن الضروري أيضاً تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود لمنع حدوث جرائم الإبادة الجماعية والعمل على تعزيز السلم والأمان في غزة وفي جميع أنحاء العالم، حيث يجب على الدول الأعضاء في المجتمع الدولي أن تتحمل مسؤولياتها وأن تعمل بشكل فعال لحماية الحياة الإنسانية وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في جميع الظروف.
باختصار، يجب أن تكون الإبادة الجماعية وما يحدث في غزة محل اهتمام عالمي، ويجب أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فورية وفعالة لوقف العنف ومحاسبة المسؤولين، وتوفير العدالة للضحايا والمتضررين، والعمل على تعزيز السلم والأمان في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، هذا ما نأمله إن أردنا العيش بأمان في هذا الكوكب بمساواة وعدل حال الجميع.
*مستشار قانوني – الكويت.