الإبادة الجماعية في القانون الدولي – 2

عبد العزيز بدر عبد الله القطان*

تُعد جريمة الإبادة الجماعية واحدة من أشد الجرائم خطورة وأشدها بشاعة في القانون الدولي، فقد تم تعريف هذه الجريمة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وتشمل هذه الأفعال القتل، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، وإخضاع الجماعة لظروف معيشية تهدف إلى تدميرها المادي، وفرض تدابير لمنع الولادات داخل الجماعة، ونقل الأطفال بالقوة إلى جماعة أخرى.

وهنا يتناول القانون الدولي هذه الجريمة بجدية بالغة، إذ يُلزم الدول باتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع ومعاقبة مرتكبيها، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الإبادة الجماعية جريمة ذات طبيعة خاصة تتطلب إثبات نية محددة لتدمير جماعة محمية، مما يجعلها تختلف عن الجرائم الأخرى مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، ومن الناحية القانونية، لا تقتصر الجهود على محاكمة الأفراد المتورطين في تنفيذ هذه الجرائم، بل تمتد أيضاً إلى معاقبة كل من يتآمر أو يحرض على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو يحاول تنفيذها، أو يتواطأ فيها، هذا النطاق الواسع من المسؤولية يعكس التزام المجتمع الدولي بمنع وقوع مثل هذه الفظائع ومعاقبة جميع أشكال المشاركة فيها.

فقد أُنشئت المحاكم الجنائية الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، خصيصاً لمحاكمة الجرائم المرتكبة خلال النزاعات في تلك المناطق، ولقد ساهمت هذه المحاكم في تطوير الفهم القانوني والمعايير التي تحكم جريمة الإبادة الجماعية، بالتالي، يمثل القانون الدولي أداة حيوية لضمان العدالة وحماية حقوق الإنسان الأساسية. التزام الدول بتطبيق هذه القوانين وتطوير استراتيجيات وقائية فعالة يعد جزءًا لا يتجزأ من الجهود العالمية لمنع تكرار فظائع الإبادة الجماعية في المستقبل، ولضمان أن مرتكبي هذه الجرائم يواجهون العدالة بدون استثناء.

من هنا، إن مصطلح الإبادة الجماعية صاغه رافائيل ليمكين في عام 1944، وتم الاعتراف بالإبادة الجماعية لأول مرة كجريمة بموجب القانون الدولي في عام 1946 من قبل الأمم المتحدة من خلال قرار الجمعية العامة رقم 96، في أعقاب فظائع المحرقة وإدراكاً لأوجه القصور في القانون الدولي في ذلك الوقت، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 بالإجماع اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (اتفاقية الإبادة الجماعية)، والتي وضعت تعريفاً قانونياً لجريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي، كما دخلت اتفاقية الإبادة الجماعية حيز التنفيذ في 12 يناير 1951، ومنذ ذلك الحين، صدقت 153 دولة على اتفاقية الإبادة الجماعية أو انضمت إليها بما في ذلك “إسرائيل” وفلسطين والولايات المتحدة.

بالتالي، إن إدخال مفهوم الإبادة الجماعية في القانون الدولي كان خطوة حاسمة نحو تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الدولية، هذه الاتفاقية تُعد واحدة من المعاهدات الأساسية التي تؤكد على التزام المجتمع الدولي بمنع الجرائم الفظيعة ومعاقبة مرتكبيها، كما يُعَرِّف نص الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها أفعال ترتكب بنية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، وتشمل هذه الأفعال القتل وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي خطير بأفراد الجماعة، وفرض ظروف معيشية على الجماعة بهدف تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة، ونقل الأطفال بالقوة من الجماعة إلى جماعة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر محاكمات نورمبرغ التي جرت بعد الحرب العالمية الثانية من الأمثلة المبكرة على تطبيق العدالة الدولية ضد مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، وقد شكلت هذه المحاكمات سابقة مهمة وأظهرت أن المجتمع الدولي يمكن أن يتحد لمعاقبة مرتكبي الفظائع الكبرى، بالتالي، إن هذا الجرم يتطلب إثبات النية المحددة لتدمير جماعة محمية كلياً أو جزئياً، تعد هذه النية العنصر الأكثر تحدياً لإثباته في المحاكمات الدولية، كما أن التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ التدابير المناسبة لمنع ومعاقبة أعمال الإبادة الجماعية يُعَدُّ أمراً أساسياً في تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، ومع ذلك، يظل التنفيذ العملي لهذه الالتزامات يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك الاعتبارات السياسية وتداخل المصالح الوطنية والدولية.

أما في السياق الحديث، تظل الإبادة الجماعية جريمة تهدد الإنسانية، وقد شهدت مناطق متعددة حول العالم أحداثاً مشابهة تطلبت تدخلاً دولياً، مثل تلك التي حدثت في رواندا والبوسنة ودارفور، إذ تستمر الجهود الدولية لتعزيز الآليات القانونية والعدلية لمكافحة الإبادة الجماعية، بما في ذلك تعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية وتطوير استراتيجيات فعالة للتدخل الوقائي والتعاون الدولي، وتستند أهمية مكافحة الإبادة الجماعية إلى حماية الكرامة الإنسانية ومنع تكرار الفظائع التي شهدها العالم في الماضي، ويظل القانون الدولي أداة حيوية في تحقيق هذه الغايات، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الإرادة السياسية والتعاون بين الدول لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

وتُعرِّف اتفاقية الإبادة الجماعية جريمة الإبادة الجماعية بأنها التدمير المتعمد، كلياً أو جزئياً، لأي جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه، كما تنص المادة الأولى على أن الأطراف المتعاقدة تؤكد أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في زمن السلم أو في زمن الحرب، هي جريمة بموجب القانون الدولي وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها، وتحدد اتفاقية الإبادة الجماعية خمس فئات من الجرائم التي يعاقب عليها، وهي: الإبادة الجماعية؛ التآمر لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية؛ التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية؛ محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية؛ والتواطؤ في الإبادة الجماعية، وتعالج هذه الفئات الجرائم بشكل شامل، وتغطي ليس فقط الأفعال المرتكبة ولكن أيضًا النية والتآمر والتحريض، مما يعكس التزاماً قوياً من المجتمع الدولي بمنع أي شكل من أشكال الإبادة الجماعية ومعاقبة كل من يشارك فيها بأي طريقة كانت.

بالتالي، إن الحظر المفروض على جريمة الإبادة الجماعية في اتفاقية الإبادة الجماعية وفي القانون العرفي الدولي هو قاعدة آمرة أو قاعدة قطعية من القانون الدولي، لا يجوز الانتقاص منها. الطابع الاستباقي لهذا الحظر يؤدي إلى نشوء التزامات تجاه الجميع، سواء الدول الأطراف في الاتفاقية أو غيرها، مما يجعل مكافحة الإبادة الجماعية مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره، هذه الالتزامات تُعرف قانونياً بالتزامات “تجاه الكافة”، أي تلك التي تهم جميع الدول وتفرض عليها مسؤولية جماعية لحماية حقوق الإنسان الأساسية، والرأي القانوني في هذه المسألة يؤكد أن الإبادة الجماعية تتطلب نية محددة لتدمير جماعة محمية كلياً أو جزئياً، هذه النية تشكل العنصر الأساسي والأكثر تحدياً للإثبات في المحاكم الدولية، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب الاتفاقية من الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير اللازمة، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، لمنع ومعاقبة أي فعل يمكن أن يُصنَّف كإبادة جماعية، هذا يشمل أيضاً الالتزامات بالتعاون الدولي، حيث يجب على الدول تبادل المعلومات والمساعدة في التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالإبادة الجماعية.

وعلى الرغم من وجود هذه الآليات القانونية الدولية، إلا أن التحديات تبقى كبيرة في التنفيذ الفعلي للاتفاقية، خاصة وأن القضايا السياسية والمصالح الوطنية قد تعيق في بعض الأحيان التحرك الدولي الفعال لمنع أو معاقبة جريمة الإبادة الجماعية، لذا، فإن تعزيز التعاون الدولي وتقوية دور المنظمات الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، يعد أمراً حيوياً لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الجهود الدولية الحالية لمكافحة الإبادة الجماعية جزءاً من حماية الكرامة الإنسانية ومنع تكرار الفظائع التي شهدها العالم في الماضي، لكن يتطلب هذا التعاون المستمر التزاماً حقيقياً من جميع الدول بتعزيز الآليات القانونية والعدلية لمكافحة هذه الجريمة. المحاكمات الناجحة لمرتكبي الإبادة الجماعية، كما في حالة محاكمات نورمبرغ، تبين أن المجتمع الدولي يمكنه الاتحاد لمواجهة هذه الجرائم البشعة وضمان العدالة للضحايا، وفي النهاية، يبقى القانون الدولي أداة حيوية في تحقيق العدالة ومنع الجرائم ضد الإنسانية، خاصة وأن الالتزام بتطبيق القانون وتطوير استراتيجيات وقائية فعالة يمثلان جزءاً لا يتجزأ من الجهود العالمية لضمان عدم تكرار فظائع الإبادة الجماعية في المستقبل.

بالتالي، تعرف المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية جريمة الإبادة الجماعية بأنها ارتكاب أي من الأفعال المحددة بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية كلياً أو جزئياً، وفقاً للنص القانوني، حيث تشمل الأفعال المذكورة في المادة الثانية: قتل أفراد الجماعة، التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأفراد الجماعة، إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يقصد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة، ونقل أطفال الجماعة قسراً إلى جماعة أخرى.

في تحليل هذه القضية، تبرز ثلاثة أفعال محددة: قتل أعضاء الجماعة، التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء الجماعة، وإخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية تهدف إلى إحداث تدمير مادي كلياً أو جزئياً، حيث يتم تحديد “الجماعة” من خلال تعريف إيجابي بخصائص مميزة محددة، والتي قد تكون قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، في هذا السياق، يمكن النظر إلى الفلسطينيين في غزة كجماعة محمية، وقد اعترفت محكمة العدل الدولية في أمرها المتعلق بالتدابير المؤقتة بأن الفلسطينيين يشكلون جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية متميزة، وبالتالي هم مجموعة محمية بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، وبهذا فإن الفلسطينيين في قطاع غزة يمثلون جزءاً كبيراً من هذه المجموعة المحمية.

بالتالي، إن الرأي القانوني في هذه المسألة يؤكد أن الأفعال المحددة في المادة الثانية، إذا ارتكبت بنية تدمير جماعة محمية كلياً أو جزئياً، تعتبر إبادة جماعية، حيث تعتبر نية التدمير العنصر الأساسي في إثبات الجريمة، ويجب أن تكون هذه النية واضحة وقابلة للإثبات في المحاكم الدولية، ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في كيفية إثبات هذه النية، خاصة في ظل تعقيدات السياق السياسي والاجتماعي.

من هنا، إن التزام الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية يشمل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومعاقبة أي أفعال يمكن أن تصنف كإبادة جماعية، يتضمن هذا التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة في التحقيقات والملاحقات القضائية. على الرغم من وجود هذه الآليات القانونية، فإن التنفيذ الفعلي يواجه تحديات كبيرة بسبب الاعتبارات السياسية وتداخل المصالح الوطنية والدولية، كما تشير الوقائع التاريخية إلى أن الإبادة الجماعية ليست مجرد جريمة تاريخية، بل هي تهديد مستمر يتطلب يقظة مستمرة من المجتمع الدولي، ومحاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية ومحاكمات أخرى لاحقة، مثل تلك المتعلقة برواندا ويوغوسلافيا السابقة، أظهرت أن المجتمع الدولي قادر على مواجهة هذه الجرائم وتقديم الجناة للعدالة، ومع ذلك، يبقى التنفيذ الفعلي للأحكام والالتزامات الدولية محورًا يحتاج إلى تعزيز مستمر.

وفي السياق الحالي، تظل الجهود الدولية لمكافحة الإبادة الجماعية ضرورية لحماية الكرامة الإنسانية ومنع تكرار الفظائع، حيث يتطلب هذا تعزيز الآليات القانونية والعدلية وتطوير استراتيجيات وقائية فعالة، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين الدول والمنظمات الدولية. تعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية وتطوير إجراءات تحقيق فعالة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.

بالتالي، يمثل القانون الدولي أداة حيوية في تحقيق العدالة ومنع الجرائم ضد الإنسانية، إذ أن الالتزام بتطبيق القانون وتطوير استراتيجيات وقائية فعالة يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الجهود العالمية لضمان عدم تكرار فظائع الإبادة الجماعية في المستقبل، مما يعزز من حماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.

تعد أعمال الإبادة الجماعية، مثل قتل أعضاء الجماعة، إحدى الوسائل الرئيسية التي يتم من خلالها تنفيذ هذه الجريمة، وفقاً لاتفاقية الإبادة الجماعية، لا يوجد حد أدنى لعدد الضحايا المطلوب لإثبات وقوع الجريمة، وهو ما أكدته أيضاً السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية، والمحاكم الجنائية الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية موهيمانا، فقد قضت بأن “لا توجد عتبة رقمية للضحايا ضرورية لإثبات الإبادة الجماعية”، حيث توفر هذه المحاكم إرشادات حول حجم القتل الذي يمكن أن يشكل عملاً من أعمال الإبادة الجماعية، على سبيل المثال، في قضية كرستيتش، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن الإبادة الجماعية يمكن إثباتها عندما تُرتكب الأفعال المؤهلة ضد “عدد كبير إلى حد معقول، مقارنة بمجموع المجموعة ككل، أو قسم كبير من المجموعة، مثل قيادتها”.

وجدير بالذكر أنه في تدخل مشترك في قضية غامبيا ضد ميانمار، أكدت دول مثل كندا والدانمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة أن “عدد الضحايا الذين قتلوا” ليس “موضع تركيز” التقييم، مشيرة إلى أن “الظروف قد تكون بحيث لا يستطيع مرتكب الجريمة، أو يقرر عدم الاستفادة من أسرع أو أكثر الوسائل المباشرة للتدمير”، بالتالي هذا التفسير القانوني يعزز فهمنا لمرونة تعريف الإبادة الجماعية والتركيز على النية والتأثير بدلاً من العدد الدقيق للضحايا.

فمن الناحية القانونية، تؤكد هذه القضايا أن الإبادة الجماعية يمكن أن تحدث حتى عندما يكون عدد الضحايا محدوداً نسبياً، طالما كانت النية تدمير الجماعة المحمية كلياً أو جزئياً، حيث يتطلب إثبات هذه النية المحددة تحدياً كبيراً، حيث يجب أن تكون الأدلة قاطعة على وجود نية تدمير الجماعة وليس مجرد التسبب في أذى لها، بالتالي، تلتزم الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومعاقبة أي أفعال يمكن أن تصنف كإبادة جماعية، هذا يشمل كما أشرنا آنفاً، التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة في التحقيقات والملاحقات القضائية. على الرغم من وجود هذه الآليات القانونية، فإن التنفيذ الفعلي يواجه تحديات كبيرة بسبب الاعتبارات السياسية وتداخل المصالح الوطنية والدولية.

تاريخياً، أظهرت محاكمات نورمبرغ والمحاكمات اللاحقة في رواندا ويوغوسلافيا السابقة أن المجتمع الدولي قادر على مواجهة جرائم الإبادة الجماعية وتقديم الجناة للعدالة، ومع ذلك، يبقى التنفيذ الفعلي للأحكام والالتزامات الدولية محورًا يحتاج إلى تعزيز مستمر، في السياق الحالي، تظل الجهود الدولية لمكافحة الإبادة الجماعية ضرورية لحماية الكرامة الإنسانية ومنع تكرار الفظائع، كما تتطلب مكافحة الإبادة الجماعية تعزيز الآليات القانونية والعدلية وتطوير استراتيجيات وقائية فعالة، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين الدول والمنظمات الدولية. تعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية وتطوير إجراءات تحقيق فعالة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب، حيث يمثل القانون الدولي أداة حيوية في تحقيق العدالة ومنع الجرائم ضد الإنسانية، ويتطلب الالتزام بتطبيق القانون وتطوير استراتيجيات وقائية فعالة لضمان عدم تكرار فظائع الإبادة الجماعية في المستقبل.

على سبيل المثال، في قضية غاليتش، أوضحت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن الفعل يجب أن يهدف إلى قتل أعضاء المجموعة، وأن يكون على درجة كافية من الشدة ليوحي بمحاولة القضاء على السكان المدنيين أو استنزافهم، وليس فقط زرع الخوف بينهم، هذه المعايير تساعد في تمييز الأفعال التي تُعتبر إبادة جماعية عن تلك التي قد تُعتبر جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بالتالي، يتطلب إثبات الإبادة الجماعية توافر نية محددة لتدمير جماعة محمية بشكل كلي أو جزئي، هذه النية تتجاوز مجرد إلحاق الأذى أو التسبب في الخوف، بل يجب أن تكون موجهة نحو القضاء على وجود الجماعة ككيان محدد، حيث تعتبر هذه النية المحددة واحدة من أكثر العناصر تحدياً للإثبات في المحاكم الدولية، حيث تتطلب أدلة قوية وواضحة تثبت أن الجناة كانوا يعتزمون تدمير الجماعة بشكل منهجي.

وفي الختام، تظل جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ذات الصلة واحدة من أكثر الانتهاكات الجسيمة التي يمكن ارتكابها ضد الإنسانية. إن القوانين والآليات الدولية التي وضعت لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، تم وضع إطار قانوني شامل يهدف إلى ضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وتوفير العدالة للضحايا.

عند إسقاط هذا الإطار القانوني على الوضع في قطاع غزة، يتعين على المجتمع الدولي أن يولي اهتماماً خاصاً لأي ادعاءات تتعلق بارتكاب أعمال قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، حيث يجب أن يتم التحقيق في هذه الادعاءات بدقة وشفافية لضمان تطبيق القانون الدولي بشكل عادل ومنصف، بالتالي، إن أي انتهاكات محتملة تتطلب استجابة حازمة من المجتمع الدولي، تتضمن إجراء تحقيقات مستقلة ومحاكمات عادلة لضمان المساءلة والعدالة للضحايا.

كما يمثل الالتزام بتطبيق القانون الدولي وبتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الدولية أداة حيوية لضمان عدم تكرار فظائع الماضي ولمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في المستقبل، إن الوضع في غزة يتطلب مراقبة مستمرة وجهوداً دبلوماسية وقانونية مكثفة لضمان حماية حقوق الإنسان وتقديم مرتكبي أي جرائم للعدالة، فقط من خلال هذا الالتزام يمكننا أن نضمن أن تظل الإنسانية في مأمن من هذه الجرائم البشعة وأن يتم الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

*مستشار قانوني – الكويت.

مواضيع ذات صلة: