مصادر القانون الدولي

د. محمد طي
المصادر الشكلية أو الرسمية، المصادر المادّيّة أو الحقيقية في القانون بشكل عامّ.
– المصادر الشكلية أو الرسمية في القانون الدوليّ:
هي المعاهدات بين الدول، والقانون الدولي العرفي المستمد من ممارسات الدول، والمبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الدول المتحضرة، والقرارات القضائية للمحاكم الدولية،
1-المعاهدات هي اتفاقيات بين الدول يتم التفاوض عليها والمصادقة عليها من قبل الهيئة المناسبة. قد تحكم المعاهدة مجموعة واسعة من القضايا، مثل التجارة أو الدبلوماسية أو الشؤون العسكرية.
يمكن تقسيم المعاهدات إلى نوعين رئيسيين: ثنائية ومتعددة الأطراف. المعاهدات الثنائية بين دولتين، والمعاهدات متعددة الأطراف تشمل أكثر من دولتين. تسمى المعاهدة متعددة الأطراف أحيانًا اتفاقية دولية لأنها تحتوي على عدد من المواد التي تم الاتفاق عليها من قبل عدد من الدول.
من حيث القدرة على إنشاء قواعد القانون الدولي؛ عقدية (خاصة تختص بتحقيق مصلحة تهم الدولتين فقط كالاتفاقات التجارية، أو تسليم المجرمين)، وشارعة (تحاول الوصول إلى مصلحة عامة بين عدة دول (أعضاء المعاهدة) كمعاهدات حظر أنواع معينة من السلاح).
2-المبادئ العامة للقانون هي المبادئ التي اعترفت بها الدول المتحضرة وبالتالي تعتبر ملزمة لجميع الأطراف. يمكن العثور على هذه المبادئ في مختلف المعاهدات وقرارات المحاكم والوثائق القانونية الأخرى.
3-القانون الدولي العرفي على يقوم ممارسات الدول التي تصبح مقبولة من الأكثرية الساحقة صراحة أو
ضمنًا.
4-اجتهادات المحاكم الدولية.
المصادر الماديّة:
ألف- الاسهام الاستعماري
1- خلفيات ميثاق عصبة الأمم
المادة 22.
في المستعمرات والأراضي التي لم تعد، نتيجة للحرب المتأخرة، خاضعة لسيادة الدول التي حكمتها سابقًا والتي تسكنها شعوب لم تتمكن بعد من الوقوف بمفردها في ظل الظروف الصعبة للعالم الحديث، ينبغي تطبيق المبدأ القائل بأن رفاه هذه الشعوب وتنميتها يشكلان أمانة مقدسة للحضارة وأن ضمانات أداء هذه الثقة ينبغي أن تتجسد في هذا العهد.
إن أفضل طريقة لإعطاء تأثير عملي لهذا المبدأ هو أن الوصاية على هذه الشعوب يجب أن توكل إلى الدول المتقدمة التي بحكم مواردها أو خبرتها أو موقعها الجغرافي يمكنها أن تتحمل هذه المسؤولية على أفضل وجه ، والتي هي على استعداد لقبولها، وأن هذه الوصاية يجب أن تمارس من قبلهم بصفتهم منتدبين نيابة عن العصبة.
يجب أن يختلف طابع الانتداب وفقًا لمرحلة تطور الشعب والوضع الجغرافي للإقليم وظروفه الاقتصادية والظروف المماثلة الأخرى.
وصلت بعض المجتمعات التي كانت تنتمي سابقًا إلى الإمبراطورية التركية إلى مرحلة من التطور حيث يمكن الاعتراف مؤقتًا بوجودها كدول مستقلة تخضع لتقديم المشورة والمساعدة الإدارية من قبل الدولة المنتدبة حتى يحين الوقت الذي تصبح فيه قادرة على الوقوف بمفردها. يجب أن تكون رغبات هذه المجتمعات الاعتبار الرئيسي في اختيار الدولة المنتدبة.
الشعوب الأخرى، ولا سيما شعوب وسط أفريقيا، في مثل هذه المرحلة التي يجب أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن إدارة الإقليم في ظل ظروف تضمن حرية الوجدان والدين، بشرط الحفاظ على النظام العام والأخلاق، وحظر الانتهاكات مثل تجارة الرقيق، وتهريب الأسلحة وتجارة الخمور، ومنع إنشاء التحصينات أو القواعد العسكرية والبحرية والتدريب العسكري للمواطنين لأغراض أخرى غير أغراض الشرطة والدفاع عن الأراضي، وكذلك تأمين فرص متساوية للتجارة والتبادل التجاري للأعضاء الآخرين في العصبة.
هناك مناطق، مثل جنوب غرب إفريقيا وبعض جزر جنوب المحيط الهادئ، والتي، بسبب قلة عدد سكانها، أو صغر حجمها، أو بعدها عن مراكز الحضارة، أو اتصالها الجغرافي بأراضي يمكن إدارة الدولة المنتدبة والظروف الأخرى على أفضل وجه بموجب قوانين الدولة المنتدبة باعتبارها أجزاءً لا يتجزأ من أراضيها، مع مراعاة الضمانات المذكورة أعلاه لصالح السكان الأصليين.
في كل حالة من حالات الانتداب ، يجب على الدولة المنتدبة أن تقدم إلى المجلس تقريرًا سنويًا بشأن الإقليم الملتزم بمهمتها.
إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين :تطرقت بعض مواد لإقامة الوطن القومي اليهودي ووضعت خطة شاملة لتنفيذ ذلك سياسيا وإداريا واقتصاديا وثقافيا .
المادة ( 2 ) تطرقت لمسألة منح بريطانيا كدولة منتدبة سلطة كاملة في التشريع والإدارة العامة
المادة ( 4 ) تطرقت لإنشاء ( وكالة يهودية رسمية ) معترف بها للتشاور مع إدارة فلسطين والتعاون معها اقتصاديا واجتماعيا.
المادة ( 6 ) منحت ( إدارة فلسطين ) تسهيل هجرة اليهود للبلاد وتسليمها الأراضي الأميرية والموات، مع عدم الإضرار بحقوق الفئات السكانية الأخرى!.
المادة ( 7 ) سهلت حصول اليهود على الجنسية الفلسطينية .
المادة ( 11 ) نظمت العلاقة بين الإدارة البريطانية والوكالة اليهودية لتعمل الوكالة اليهودية على تدبير الأشغال والمصالح والمنافع العامة وتطوير المرافق الطبيعية للبلاد.

2- خلفيات ميثاق الأمم المتّحدة:
أ‌- الفصل الخامس: مجلس الأمن
م23- يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس
المادة 27: يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.
تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.
تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت.
ب-الفصل الثاني عشر: نظام الوصاية الدولي
المادة 75
تنشئ “الأمم المتحدة” تحت إشرافها نظاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى إتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية.
المادة 77
يطبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية:
الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب؛
الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية؛
الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها.
المادة 81
يشمل اتفاق الوصاية، في كل حالة، الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية، ويعين السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم، ويجوز أن تكون هذه السلطة التي يطلق عليها فيما يلي من الأحكام “السلطة القائمة بالإدارة” دولة أو أكثر أو هيئة “الأمم المتحدة” ذاتها.
المادة 83
يباشر مجلس الأمن جميع وظائف “الأمم المتحدة” المتعلقة بالمواقع الاستراتيجية، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.
المادة 84
يكون من واجب السلطة القائمة بالإدارة أن تكفل قيام الإقليم المشمول بالوصاية بنصيبه في حفظ السلم والأمن الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للسلطة القائمة بالإدارة أن تستخدم قوات متطوعة وتسهيلات ومساعدات من الإقليم المشمول بالوصاية للقيام بالالتزامات التي تعهدت بها تلك السلطة لمجلس الأمن في هذا الشأن، وللقيام أيضاً بالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام داخل الإقليم المشمول بالوصاية.
3- التدخّل الانساني:
تم اللجوء إلى مفهوم «الحق» في التدخل الإنساني للمرة الأولى في سياق ما بعد الحرب الباردة عام 1990، من قبل مبعوثي المملكة المتحدة بعد إفشال روسيا والصين إقرار مجلس الأمن منطقة حظر جوي فوق العراق، التدخّل تحت هذه الحجة أو ما يشبهها بدأ منذ أوائل القرن التاسع عشر (راجع الملحق).
الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 (60/1)، نيويورك، 14-16-أيلول سبتمبر 2005:
نصت الفقرة 139 في الوثيقة الختامية للقمة العالمية على أن “المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، مسؤول كذلك عن استخدام الوسائل الدبلوماسية والإنسانية وغيرها من الوسائل السلمية المناسبة، وذلك فقًا للفصلين السادس والثامن من الميثاق، للمساعدة في حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. وفي هذا السياق، نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات جماعية، في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة من خلال مجلس الأمن، وفقًا للميثاق بما في ذلك الفصل السابع، على أساس كل حالة على حدة وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة حسب الاقتضاء، وذلك في حالة عدم كفاية الوسائل السلمية وفشل السلطات الوطنية بشكل واضح في حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. ونشدد على الحاجة إلى الجمعية العامة لمواصلة النظر في المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم الإنسانية وآثارها، مع مراعاة مبادئ الميثاق والقانون الدولي. كما نعتزم أن نلتزم، حسب الضرورة وبطريقة مناسبة، بمساعدة الدول على بناء قدرتها بشأن حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية ومساعدة أولئك الذين يتعرضون للضغط قبل اندلاع الأزمات والصراعات “.
4- قرارات مكافحة الارهاب
تلزم القرارات 1373 (2001) و1540(2004) و1566(2004) قرارات أخرى، وخاصّة القرار 2083 (2012)، دول العالم بتجميد أموال الحركات الارهابية، وخاصّة حركة طالبان والقاعدة وأسامة بن لادن، وإقفال مكاتب الخطوط الجويّة الأفغانيّة، وبإنفاذ قائمة عقوبات بحقّ الحركات الإرهابية.
كما تطلب إلى دول العالم أن تجمّد الأموال والأصول الخاصّة بالجماعات والأفراد والمؤسّسات والكيانات المرتبطة بالحركات الإرهابيّة، وتمنع دخول الأشخاص إلى أراضيها، وكذلك توريد السلع إليهم، كما تؤكّد على العقوبات وتبادل المعلومات الاستخباريّة وغيرها حول هذه الأمور، وكذلك إدراج الأسماء على اللوائح، من دون إتاحة أيّ فرصة لأصحابها للدفاع عن أنفسهم.
باء- نضال الشعوب المتحرّرة من الاستعمار
لمّا أصبح العدد الأكبر من الدول مستقلّة وأعضاءً في الأمم المتّحدة, راحت تطالب بشرعنة الكفاح ضدّ المستعمرين, بما فيه الكفاح المسلّح. واستطاعت, رغم مقاومة القوى الاستعماريّة الضارية, أن تنتزع عدداً كبيراً من الصكوك من المنظّمة الدوليّة لصالح حركات الشعوب ضدّ مستعبديها.
وهكذا فقد تبنّت الأمم المتّحدة، منذ إنشائها عدداً كبيراً من النصوص التي تضمن للشعوب الواقعة تحت سلطة الاستعمار أو الحكومات الأجنبيّة أو الأنظمة العنصريّة، الحقّ في الكفاح بجميع الوسائل، بما في ذلك حمل السلاح, للتخلّص من هذه الحالات، وكذلك تقرير مصيرها بنفسها. ومن هذه الصكوك:
-ميثاق الأمم المتحّدة، الذي يورد من بين أهداف هذه المنظّمة الدوليّة أن تتّخذ التدابير الفعّالة الجماعيّة لتلافي ومنع التهديد ضدّ السلام, وتنمية العلاقات الودّية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقّها في تقرير مصيرها بنفسها “.

1- قرارات الأمم المتحدة
أ-قرارات الجمعية العامة
-الإعلان رقم 1514 بتاريخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960 الذي يعتبر أن إخضاع الشعوب يشكّل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسيّة ولميثاق الأمم المتّحدة, الذي يحثّ على اتّخاذ التدابير الضروريّة لضمان وصول الشعوب إلى حكم نفسها دون تحفّظ.
– الاعلان رقم 3103، كانون الأول/12 ديسمبر 1973 الذي يحدّد المبادئ الأساسيّة للمناضلين من أجل الحريّة، فينصّ على:
أ-أنّ نضال الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعماريّة الأجنبيّة والأنظمة العنصريّة في سبيل تحقيق حقّها في تقرير المصير والاستقلال هو نضال شرعيّ ويتّفق مع مبادئ القانون الدوليّ
ب-أنّ أيّ محاولة لقمع هذا النضال, مخالفة لميثاق الأمم المتّحدة ولإعلان مبادئ القانون الدوليّ الخاصّة
بالعلاقات الودّية والتعاون الدوليّ.
– القرار 2955 بتاريخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1972 حول حقّ الشعوب في تقرير المصير والتحرّر.
– القرار 3034 بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1972 الذي يؤكّد شرعيّة النضال من أجل التحرّر.
– القرار 3070 بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1973 بشأن أهميّة الاعتراف الدوليّ بحقّ الشعوب في تقرير مصيرها وتسريع عملية إعطاء شعوب البلدان المستعمرة، استقلالها.
– القرار 3246 بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر1974 بشأن الإعلان لعالميّ لحقوق الشعوب في تقرير المصير، وتسريع عمليّة إعطاء الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة…
-وصولاً إلى القرار 65/201 والقرار 65/ 222 بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010
والقرار 67/173 بتاريخ 22 آذار/مارس 2013 الذي يشجّع في المادة 6 ” جميع الدول على إقرار السلام والأمن الدوليّين وصونهما وتعزيز إقامة نظام دوليّ على أساس احترام المبادئ المكرّسة في الميثاق وتعزيز جميع حقوق الانسان والحريّات الأساسيّة بما فيها الحقّ بالتنمية وحقّ الشعوب في تقرير المصير”..
– القرار 31/34 بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1976، القرار 14/32 بتاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1977، والقرار 33/24 بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1978 والقرار 35/35 بتاريخ 14تشرين الثاني/ نوفمبر 1980، وجميعها تؤكّد على أهميّة الإعلان العالميّ لحقّ الشعوب في تقرير المصير.
وكذلك القرار 38/17 بتاريخ 22 تشرين الثاني /نوفمبر 1983، والقرار 17/39 المؤرّخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1984، والقرار 125/40 بتاريخ 29 تشرين الثاني /نوفمبر 1985، والقرار 101/41 بتاريخ 4 كانون الأول/ ديسمبر1986 والقرار 95/42 بتاريخ 7 كانون الأول/ ديسمبر عام 1987، وكلّها تؤكّد على الحقّ في تقرير المصير.
– القرار 47/82 بتاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر1992 بشأن شرعيّة الكفاح المسلّح ضدّ الاحتلال الأجنبيّ.
القرارات المتعلقة بفلسطين:
– القرار 2649 بتاريخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر1970 بشأن عدم شرعيّة حرمان الشعوب المستعمرة،
وخاصّة شعب جنوب أفريقيا وفلسطين, من الحقّ في تقرير المصير.
-القرار 2787 بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر عام 1971 الذي يؤكّد شرعيّة نضال الشعوب, بمن فيها الشعب الفلسطينيّ, من أجل تقرير المصير والتحرّر من الاستعمار والهيمنة والاستعباد الخارجيّ.
– القرار 3089 بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر عام 1973، الذي يؤكّد من جديد على حقّ الشعوب في تقرير المصير وعلى الحقوق الشرعيّة الشعب الفلسطينيّ
– القرار 2672 الذي يصرّ على حقّ الشعب الفلسطينيّ في تقرير المصير. والقرار3236 بتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1974 المتعلّق بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينيّ.
– القرار 3382 بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 والذي يدين جميع الحكومات التي لا تعترف بحقّ تقرير المصير والاستقلال للشعوب الخاضعة الحكومات الاستعماريّة، وخاصّة شعب جنوب أفريقيا والشعب الفلسطينيّ
– القرار 172/36 بتاريخ 17 كانون الأول 1981، الذي يدين سياسة الفصل العنصريّ الذي يمارس في جنوب أفريقيا والأراضي العربيّة المحتلّة.
– والقرار 44/79 بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر1989, والقرار 3236 بتاريخ 22 تشرين الثاني /نوفمبر 1974 المتعلّقين بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينيّ.
ب-قرارات مجلس الأمن
-242 بتاريخ 22 تشرين الثاني 1967: انسحاب الجيش “الاسرائيلي من الأرض التي احتلها.
-338 بتاريخ 22 تشرين الأول 1973: عودة الجيوش إلى المواقع التي كانت فيها قبل 22 ت1
– 425 بتاريخ 19 آذار 1978: الذي يدعو “إسرائيل” لوقف اعتدائها على الأرض اللبنانية وسحب جيشها من لبنان.
-القرار 487 بتاريخ 19 حزيران 1981: إدانة “إسرائيل” بسبب قصفها مفاعل تموز.
-القرار 2334 (2016) إدانة إقامة المستوطنات…
اتّفاقيّات القانون الدوليّ الانسانيّ: بين الدول الاستعماريّة وغيرها، فهي من مصلحة الجميع
القانون الدولي لحقوق الانسان
استهلّ كلّ من العهد الدوليّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والعهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة قد استهلّ مادّته الأولى بالقول:
” لكافّة الشعوب الحقّ في تقرير المصير, ولها استناداً إلى هذا الحقّ أن تقرّر نموّها الاقتصاديّ والاجتماعيّ والثقافيّ”.
كلّ هذه الصكوك تعترف بحقّ الشعوب، ومنها الشعب الفلسطينيّ، في تقرير مصيرها ونضالها ضدّ الاحتلال الأجنبيّ والعنصريّة, حتّى بالسلاح.
وكانت حركة عدم الانحياز قد أكّدت هذه الحقوق حين تقدّمت بمشروع حول أسباب الإرهاب, فرأتها تنقسم إلى فئتين:
1-أسباب ذات طابع سياسيّ, وتشمل الاستعمار والعنصريّة وإبادة الجنس البشريّ والعدوان واستعمال القوّة واحتلال الأراضي والتدخّل في الشؤون الداخليّة والترويع الجماعيّ والفاشيّة وسياسة التوسّع والهيمنة.
2-أسباب ذات طابع اقتصاديّ واجتماعيّ, وتشمل النظام الاقتصاديّ غير العادل والاستغلال الأجنبيّ للثروات الطبيعيّة والتخريب الهمجيّ للثروات الوطنيّة وحقوق الانسان والترويع السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ والجوع والقهر والبؤس والحرمان.
لكلّ ذلك أصبح الحقّ في النضال من أجل الانعتاق من السيطرة الاستعماريّة من القواعد القطعيّة في القانون الدوليّ jus cogens التي تسمو على كلّ القواعد الأخرى. فإذا تعارضت أيّ اتفاقيّة أو قرار معها فإنه يجب أن يبطل.
التطبيق
موازين القوى
عدم الاعتراف بالقانون
محاولة الاستفادة دون الاقتصار عليه.

مواضيع ذات صلة: