إبراهيم درّاجي
التعريف والتطور التاريخي
شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي وفقاً لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
أحكام الدفاع المشروع في المواثيق الإقليمية
مفهوم حق الدفاع الاستباقي ومدى مشروعيته
الطبيعة القانونية لحق الدفاع المشروع والآثار الناجمة عن ممارسته وتمييزه مما يشابهه
يُعد الدفاع الشرعي self- defense من أبسط وأقدم المفاهيم القانونية الموجودة في القانونين الدولي والوطني على حد سواء، ومع ذلك فإنه لا يزال، حتى الآن، يثير الكثير من الجدل والنقاش، لا حول وجوده ومشروعيته، باعتبار أن هذه من المسائل التي باتت محلاً للتوافق والإجماع العام، وإنما الجدل والخلاف هما حول شروطه وبعض صوره ومفاهيمه المستجدة فضلاً عن تداخله مع بعض صور العنف الأخرى السائدة في العلاقات الدولية مما يستوجب تسليط بعض الضوء والتحليل على القضايا الإشكالية فيه.
أوّلاً- التعريف والتطور التاريخي:
الدفاع الشرعي في مفهومه القانوني هو القيام بتصرف غير مشروع دولياً للرد على تصرف غير مشروع وقع ابتداء، وفي كلتا الحالتين – الفعل ورد الفعل – يتم استخدام القوة المسلحة، ويستهدف الدفاع الشرعي دفع أو رد الخطر الجسيم من قبل المعتدي والعمل على إيقافه لحماية أمن الدولة وحقوقها الأساسية.
وبهذا المفهوم فإن الدفاع الشرعي هو فكرة عرفتها جميع الأنظمة القانونية و مختلف الشرائع كحق طبيعي وغريزي، فقد كان يمحو الجريمة عند الرومان فلا يبقى لها أثر جزائي أو مدني، وكان يعفي من العقوبة في أوربا الوسطى، وقد نص قانون عقوبات الثورة الفرنسية عام 1791 على أنه (في حالة الدفاع المشروع لا توجد جريمة مطلقاً ولذلك لا يحكم بأي تعويض مدني) وهذا ما فعله قانون 1810 وهو ما كانت قد أكدته من قبل الشريعة الإسلامية استناداً إلى قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكم فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم وكان الدفاع الشرعي ُيدعى في الشريعة الإسلامية – دفع الصائل – وقد جاء في الحديث الشريف: «من شهر على المسلمين سيفاً فقد أحل دمه». كما عرفته وتبنته أيضاً مختلف الشرائع القانونية والفلسفات الوضعية.
وكما ثبت هذا الحق في الأنظمة القانونية الداخلية فقد أُقر وتأكد أنه مبدأ أساسي في القانون الدولي، ذلك أن النظام القانوني الدولي – مثله في ذلك مثل النظم القانونية الأخرى – يعترف بفكرة الدفاع الشرعي منذ وقت طويل، إذ نص على هذا الحق في الاتفاقية الخامسة من اتفاقيات لاهاي لسنة 1907 الخاصة بحقوق وواجبات الدول والأشخاص المحايدين في أحوال حصول حرب برية، فقد جاء في المادة العاشرة منها أنه (لا يمكن أن يعتبر عملاً من أعمال القتال الفعل الذي تأتيه الدولة المحايدة ولو كان متضمناً استعمال القوة لدفع الاعتداء على حيادها).
وكذلك فإن حق الدفاع الشرعي كان معترفاً به أيضاً في عهد عصبة الأمم، فإن نبذ الحرب طبقاً له لا ينفي اللجوء إلى هذا الحق عند حصول اعتداء (وإن كان العهد لم يرد فيه نص صريح كنص المادة – 51 – من ميثاق الأمم المتحدة) وقد نص بعد ذلك بروتوكول جنيف لسنة 1924 على هذا الحق في المادة الثانية التي جاء فيها: «أن الدول الموقعة قد اتفقت على أنها سوف لا تلجأ إلى الحرب كوسيلة لفض المنازعات بأي حال، إلا في حالة مقاومة أعمال العدوان» ومع أنه كان من المسلم به وقت تحرير ميثاق بريان – كيلوغ لسنة 1928 أن الدفاع الشرعي حق للدول، ولذلك لم تكن هناك حاجة إلى النص عليه صراحة في ذلك الميثاق، إلا أن غالبية الدول الموقعة عليه قد ذكرت في إجاباتها الخاصة بالتصديق على الميثاق (بأن هذا الميثاق لا يقيد حق الدفاع الشرعي عن النفس).
وقد تأكد هذا الحق بعد ذلك في نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموجب هذا النص أصبحت الدول تتمتع بحرية اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة بعيداً عن السلطة المركزية الدولية التي تحتكر استخدام القوة المسلحة في المجتمع الدولي – مجلس الأمن الدولي – وذلك في حالة الدفاع الشرعي وطبقاً للشروط المحددة لمشروعيته، كذلك فقد اعترف الميثاق للدول بإمكانية ممارسة حق الدفاع الشرعي سواء بصورة فردية أم بأسلوب جماعي أو أن تتم ممارسة الدفاع الشرعي الجماعي من خلال تضامن الدول الغير مع الدولة المعتدى عليها فور وقوع العدوان ومن دون أن يبنى ذلك على تنظيم أو ترتيب سابق، وذلك عندما يطلب المعتدى عليه المعاونة من الدول الأخرى ويلبى طلبه (كما حدث في أزمة الخليج الثانية الناجمة عن غزو العراق للكويت في – 2 – آب – 1990، إذ طلبت حكومة الكويت الشرعية وبعض الدول العربية الخليجية معاونة دول عربية وأجنبية بغية دفع عدوان العراق على دولة الكويت ودرء احتمالات اعتدائه على دول خليجية أخرى).
ثانياً- شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي وفقاً لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة:
كما سبقت الإشارة فقد تبنى ميثاق الأمم المتحدة حق الدفاع الشرعي وأقر به وجعله من ُمستثنيات مبدأ حظر استخدام القوّة في العلاقات الدولية، وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من أحكام الميثاق، وهو ما أشارت إليه بوضوح المادة 51 منه التي نصت على أنه «ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء – الأمم المتحدة – وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال، فيما للمجلس – بمقتضى سلطته ومسئولياته المستمدة من أحكام الميثاق – من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه».
ويبدو واضحاً من النص السابق أن ثمة ضوابط قانونية ينبغي مراعاتها والالتزام بها بدقة كي لا يتحول حق الدفاع الشرعي إلى ذريعة تتمسك بها الدول لتبرر وتخفي أفعال العدوان التي تمارسها وترتكبها. وُتمثّل هذه الضوابط الشروط القانونية الواجب مراعاتها وتحققها سواء في فعل العدوان أو في فعل الدفاع فضلاً عن الشرط الإجرائي المتعلق بإعلام مجلس الأمن الدولي والتوقف عن ممارسة الحق في الدفاع بمجرد تدخله.
1- الشروط الواجب تحققها في فعل العدوان
ثمة شروط محددة ينبغي أن تتحقق في فعل العدوان حتى يكتسب – حق الرد – تحت مسمى الدفاع الشرعي طابعه الشرعي والقانوني، إذ ينبغي أن يكون هناك عدوان مسلح، حالٌّ وقائم بالفعل، مباشر، على قدر من الجسامة والخطورة، وغير مشروع.
أ- ينبغي أن يكون هناك عدوان مسلح: ينبغي بداية أن تكون أفعال العدوان المرتكبة من قبيل أعمال العدوان المسلح التي تشمل استخدام القوة المسلحة بالفعل ضد الدولة، مثل قيام القوات البرية بغزو أقاليم دولة مجاورة، أو قيام القوات البحرية بحصار موانئ دولة أخرى، أو قيام القوات الجوية بعمليات قصف ضد المنشآت المدنية أو العسكرية فوق إقليم دولة مجاورة، ويدخل في ذلك تدريب العصابات المسلحة وإمدادها بالمؤن والمساعدة ودفعها عبر حدود دولة مجاورة لإثارة الفتن والاضطرابات أو لقلب نظام الحكم فيها أو غير ذلك، فكل هذه الفروض تشكل عدواناً مسلحاً يبيح حق الدفاع الشرعي للدولة التي تكون ضحية لذلك.
ومن ثم فإن فعل العدوان المسلح لا يعد متوافراً إلا إذا اجتمعت فيه عدة عناصر، ككمية السلاح المستخدم ونوعيته، والصفة العسكرية للعدوان، وإن معادلة القوة المسلحة مقابل عدوان مسلح المعبر عنها في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تدفع إلى الاستنتاج أنه لا يمكن الاستناد إلى تطبيق واستخدام حق الدفاع الشرعي في بعض الحالات القريبة أو المشابهة، مثل العدوان السياسي أو الاقتصادي أو تهديد المصالح الاقتصادية للدولة.
ب- ينبغي أن يكون العدوان المسلح حالاً وقائماً بالفعل: بمعنى أن هذا العدوان قد وقع فعلاً لكنه لم ينته بعد، وأنه عدوان مستمر وقائم بالفعل وهذا هو مبرر إعطاء الدولة رخصة الدفاع الشرعي بعيداً عن الموافقة المسبقة لمجلس الأمن الدولي.
وأما إذا كان العدوان لم يقع بعد، أو أنه قد وقع وانتهى وتمت آثاره فلا مجال لإثارة حق الدفاع الشرعي، إذ يتعين هنا إبلاغ مجلس الأمن الدولي بما حدث وتم أو – بما سيحدث – ويتعين على مجلس الأمن في مثل هذه الحالة اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة باعتبار أنه صاحب الاختصاص الأصيل لمواجهة هذه الحالات.
وعلى هذا الأساس فإنه – في رأي بعضهم – لا يجوز الدفاع الشرعي في مواجهة العدوان المحتمل حتى لو كان وشيك الوقوع، كما أنه لا ينشأ كذلك في مواجهة الخطر المستقبل حتى لو كان هذا الخطر المستقبل منطوياً على تهديد صريح أو ضمني باستخدام القوة المسلحة كأن توجه دولة إنذاراً إلى دولة أخرى لتنفيذ شروط معينة تحت طائلة استخدام القوة المسلحة في حالة الامتناع عن تنفيذ تلك الشروط، ففي مثل هذه الحالة يكون بإمكان الدولة التي وجه إليها التهديد التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن لاتخاذ ما يراه كفيلاً في هذا الصدد وفقاً للمادة(39) من ميثاق الأمم المتحدة وذلك قياساً على ما هو قائم في القانون الداخلي من استطاعة المهدد اللجوء إلى السلطات العامة لكفالة حمايته.
جـ- ينبغي أن يكون العدوان المسلح مباشراً: والمقصود بذلك أن تقوم الدولة المعتدية بعدوانها بصفة مباشرة مستخدمة في ذلك قواتها المسلحة. ويُقصد بالعدوان المباشر في هذا الصدد (استعمال الدولة لقواتها المسلحة بطريقة غير مشروعة ضد دولة أخرى) فهو يمثل بهذا المعنى الحرب بمفهومها التقليدي باعتبارها وسيلة من وسائل العنف تتطلب استخدام القوات المسلحة للدولة ضد إقليم دولة أخرى أو سفنها أو طائراتها أو قواتها أياً كان نوع الأسلحة المستخدمة فيها لإخضاعها والتسلط عليها بقوة السلاح مع الاشتباك العسكري بين قوات الطرفين المتحاربين.
د- ينبغي أن يكون فعل العدوان على قدر من الجسامة والخطورة: فليس كل فعل اعتداء ينشئ الحق في الدفاع الشرعي، ولاسيما إذا كان فعل الاعتداء بسيطاً ولا يتسم بالخطورة الملحة، ويمكن معالجته والتعامل معه ودياً وسلمياً بعيداً عن الرد بواسطة القوة المسلحة، ومثال هذه الأفعال التي لا تتسم بالجسامة والخطورة: إطلاق النار من دورية لحرس الحدود على دورية تنتمي للدولة الأخرى فهذا الحادث ليس بالجسامة التي تستوجب استعمال حق الدفاع الشرعي، بل يمكن اللجوء إلى الطرق السلمية لتسويته، واقتضاء التعويض.
د – ينبغي أن يكون فعل العدوان غير مشروع: أي إنه يشكل جريمة دولية وذلك بأن تثبت الصفة غير المشروعة طبقاً لقواعد التجريم الدولية للاعتداء الذي يهدد وقوعه بالخطر، فإذا انتفت عنه هذه الصفة فلا مجال عندئذ للتمسك بحق الدفاع الشرعي.
وتطبيقاً لهذا الشرط فإن من تهدده أفعال الدفاع الشرعي لا يجوز أن يحتج على من يأتيها بالدفاع الشرعي، وهذا ما يعبر عنه بأنه – لا دفاع ضد دفاع – وهو ما كانت قد أشارت إليه محكمة نورمبرج التي انعقدت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين، وذلك عندما أكدت بحكمها (إن من يلجأ إلى الحرب العدوانية يفقد حق الادعاء بحق الدفاع عن النفس، وذلك استناداً إلى مبدأ مستقر في القانون الجنائي وهو أنه لا يجوز الادعاء بالدفاع عن النفس بمواجهة الدفاع عن النفس).
2- الشروط الواجب توافرها في فعل الدفاع
إن تعرض الدولة لعدوان مسلح يعطيها الحق في ممارسة الدفاع الشرعي في مواجهة مصدر العدوان، إلا أن القانون الدولي لم يطلق يد الدولة المدافعة في تقدير مضمون فعل الدفاع وحجمه ومداه كي لا يساء استخدام هذا الحق ويؤدي إلى توسيع نطاق الفوضى في العلاقات الدولية، لذلك فان هناك قواعد وضوابط وقيوداً ينبغي مراعاتها في فعل الدفاع كي لا يفقد شرعيته ليتحول إلى عدوان يدخل في دائرة الحظر والتجريم، وقد عرضت الضوابط والقيود على النحو التالي.
أ- ينبغي أن يكون فعل الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لصد العدوان الواقع على الدولة: بمعنى أنه إذا وجدت وسيلة أخرى لصد العدوان ورده غير استخدام القوة المسلحة كان على الدولة المستهدفة بالعدوان عندئذ أن تتبع تلك الوسيلة بحيث لا ينشأ لها حق استخدام القوة المسلحة بحجة الدفاع الشرعي. ولكن لا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحديث عن وجوب أن يكون الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لرد العدوان يعني أنه الوسيلة الوحيدة الممكنة بالفعل والمشروعة والتي تكفل الحفاظ على حقوق الدولة وسلامتها واستقلالها، فإذا وجدت وسائل أخرى لا تتمتع بتلك الصفات فإن هذا لا يحرم الدولة المستهدفة بالعدوان من استخدام حقها في الدفاع الشرعي، ومثال ذلك أن تبادر دولة إلى شن العدوان على دولة أخرى بهدف إجبارها على الرضوخ لمطالب الدولة المعتدية (كأن تطالبها بالتنازل عن منطقة حدودية متنازع على ملكيتها فيما بينهما، أو تطلب منها تسليم أحد رعاياها ومن دون اتباع الأصول القانونية..) ففي مثل هذه الحالة لا يمكن أن يُسلب من الدولة المستهدفة بالعدوان حقها في الدفاع الشرعي بحجة أن هناك وسيلة أخرى لرد العدوان الواقع عليها وذلك إذا ما بادرت إلى القبول بمطالب الدولة المعتدية (فتنازلت عن جزء من أرضها أو سلمت أحد رعاياها) فمثل هذا الرضوخ قد يمنع بالفعل العدوان ويوقفه إلا أنه لا يمكن اعتباره أحدى الوسائل التي من شأن توافرها أن يسلب الدولة حقها في الدفاع الشرعي، لأن الوسيلة التي ينبغي الاعتداد بها كسبب سالب لحق الدولة في الدفاع الشرعي يجب أن تكون وسيلة ممكنة بالفعل ومشروعة وتحافظ أيضاً على حقوق الدولة وسلامتها واستقلالها وكرامتها أيضاً وإلا فإن الحق في الدفاع الشرعي يظل قائماً ومتاحاً.
ب- ينبغي أن يتم توجيه فعل الدفاع إلى مصدر العدوان المسلح: وهذا ما يُعبر عنه بالقول إن فعل الدفاع ينبغي أن يوجه إلى مصدر الخطر، ومصدر الخطر في فعل العدوان هو الدولة التي قامت بشن هذا العدوان ومن ثم لا يجوز أن يكون فعل العدوان صادراً عن دولة فيما يتم توجيه الرد إلى دولة أخرى وإلا كان الرد عدواناً في مثل هذه الحالة. ولا يجوز أيضاً أن تؤدي ممارسة حق الدفاع الشرعي إلى خرق حياد دولة غير مشتركة في العدوان، إذ يعدّ مثل هذا العمل جريمة دولية ولا يمكن تبريره أو قبوله تحت ستار الدفاع الشرعي الذي يشترط أن يوجه إلى مصدر فعل العدوان، وهذا ما حدث في أثناء الحرب العالمية الأولى حين انتهكت ألمانيا حياد بلجيكا المكفول بموجب معاهدة 1830 وحياد لكسمبورغ المكفول بموجب معاهدة 1867 وذلك تحت ستار الدفاع الشرعي.
جـ- ينبغي أن يتسم فعل الدفاع بالصفة المؤقتة لحين تدخل مجلس الأمن: إذ ينبغي أن يكون فعل الدفاع مؤقتاً، وذلك عند غياب مجلس الأمن الدولي وإلى أن يتخذ هذا المجلس التدابير المناسبة لمواجهة العدوان، وهذا ما هو واضح في نص المادة (51) من الميثاق التي أشارت إلى أن الدولة تمارس حقها في الدفاع الشرعي (… إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي).
3- خضوع أعمال الدفاع الشرعي لرقابة مجلس الأمن الدولي
تخضع ممارسة الدفاع الشرعي في النظم القانونية الداخلية لرقابة القضاء من أجل التحقق من القيود والشروط اللازمة لممارسته المشروعة، وأما في النظام الدولي وفي إطار منظمة الأم المتحدة فيمارس الرقابة جهاز سياسي هو مجلس الأمن الدولي، وهو ما أشارت إليه المادة (51) من الميثاق إذ نصت على أن (.. التدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس – بمقتضى سلطته ومسئولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق – من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه).
وتهدف هذه الرقابة إلى وضع المجلس أمام مسؤولياته بالعمل أولاً على عدم تجريد مبدأ حظر استخدام القوة من مضمونه، وعن طريق مراجعة الوقائع وبحثها يمكن للمجلس أن يحدد مدى التناسب بين أعمال الدفاع وأعمال الاعتداء، وأن يقرر بناء على ذلك وقف ممارسة أعمال الدفاع واتخاذ التدابير الضرورية والملائمة لإعادة السلم والأمن إلى نصابهما.
ثالثاً- أحكام الدفاع المشروع في المواثيق الإقليمية:
كما سبقت الإشارة فقد أقر ميثاق الأمم المتحدة بموجب المادة 51 منه حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي، إذ يكون الدفاع الشرعي فردياً عندما تقوم الدولة المعتدى عليها – وحدها – باتخاذ التدابير اللازمة لدرء الاعتداء. وأما الدفاع الشرعي الجماعي فهو الذي تقوم به مجموعة من الدول توجد بينها من الصلات والمصالح المشتركة ما يبرر كون العدوان الواقع على إحداها عدواناً على المجموعة كلها. وهو ما يتم غالباً من خلال وجود ترتيبات أو تنظيمات إقليمية قائمة مسبقاً
علماً أن الاعتراف للدول بحق ممارسة الدفاع الشرعي بصورة جماعية ومن خلال المنظمات الإقليمية كان قد أثار نقاشاً حاداً في أثناء إعداد ميثاق الأمم المتحدة، إذ تبنت الاعتراف بهذا الحق دول أمريكا اللاتينية التي سعت إلى الاعتراف لمجموعات الدول بحقها في الارتباط باتفاقات عسكرية للدفاع المشترك وذلك تحسباً للشلل الذي كان يخشى أن يصيب مجلس الأمن نتيجة للممارسات التحكمية لحق الفيتو من جانب إحدى الدول الكبرى، فيما عارضت الولايات المتحدة هذا الاتجاه بسبب رغبتها في السيطرة على مقدرات السياسة العالمية عبر القناة الأحادية لمجلس الأمن، وهو ما ُحسم أخيراً بإقرار شرعية أعمال الدفاع الشرعي في إطار المنظمات الإقليمية التي تبنت بالفعل في مواثيق إنشائها العديد من النصوص التي تكفل ممارسة هذا الحق وتضع آليات تطبيقه، ومن ذلك على سبيل المثال اتفاقية الدفاع العربي المشترك الموقعة في القاهرة بتاريخ 13 نيسان 1950 بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، إذ تنص المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أنه (تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو أكثر منها أو على قواتها اعتداء عليها جميعاً، ولذلك فإنها عملاً بحق الدفاع الشرعي – الفردي والجماعي – عن كيانها تلتزم بأن تبادر إلى معاونة الدولة أو الدول المعتدى عليها بأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما)، ومعاهدة حلف الأطلنطي الموقعة في واشنطن في 4 نيسان 1949 والتي تم تعديلها في 22 تشرين الأوّل 1951، إذ تنص المادة الخامسة من هذه الاتفاقية على (موافقة الأطراف على أن أي اعتداء مسلح ضد واحد أو أكثر منهم، والذي يقع في أوروبا أو أمريكا الشمالية سوف يعتبر اعتداء موجهاً ضد جميع الأطراف وأنهم يوافقون – نتيجة لذلك – على تقديم المساعدة للمعتدى عليه إعمالاً لحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي المنصوص عليه في المادة -51- من ميثاق الأمم المتحدة) وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه توجد نصوص مشابهة في العديد من اتفاقيات الدفاع المشترك الجماعي الأخرى كمعاهدة حلف البلقان الموقعة في 9 آب 1954 ومعاهدة الدفاع المشترك الجماعي لدول جنوب شرق آسيا الموقعة في 8 أيلول 1954، وأيضاً نص المادة الرابعة من اتفاقية فارسوفيا الموقعة في 14 أيار 1955 والتي أنشأت ما كان يُعرف بحلف وارسو قبل انهياره وزواله في عام 1991.
رابعاً- مفهوم حق الدفاع الاستباقي ومدى مشروعيته:
يُشترط للإقرار بشرعية أعمال الدفاع المشروع وقوع عدوان مسلح حال وقائم بالفعل، ومع ذلك فقد ذهب بعضهم إلى إباحة أعمال الدفاع الشرعي حتى في حالة عدم وجود عدوان حالٍّ واقع على الدولة مستندين في ذلك إلى نظرية الدفاع الشرعي الاستباقي التي تعطي للدولة حق استخدام القوة المسلحة على سبيل الوقاية قبل وقوع العدوان بهدف تجريد العدو مما يملك من وسائل القوة حتى لو كان الخطر غير حال وإنما قد يقع مستقبلاً، كما يجوز استخدام الدفاع الشرعي، من وجهة نظرهم، لمجرد سماع تهديدات موجهة ضد الدولة. بل إن الدفاع الشرعي جائز – من وجهة نظرهم – لرد عدوان قد يقع بعد خمسين عاماً حمايةً للأجيال القادمة.
ويرى أنصار هذا الرأي أن المادة 51 من الميثاق لا تعكس بدقة حالة الدفاع الشرعي وفقاً لقواعد القانون الدولي العرفي، التي كانت سائدة من قبل والتي لم تكن تقيّد ممارسة الدفاع الشرعي بوقوع عدوان حالّ وفعلي، وإنما كانت ُتجيز للدولة استعمال القوّة حتى لو كان الخطر غير حالّ وإنما قد يقع مستقبلاً، وهم يزعمون أن الدول التي تستند إلى الدفاع الشرعي الاستباقي إنما ترده إلى «قانون طبيعي في الدفاع الشرعي» لا إلى المادة 51 التي لا ُتمثّل إلا مظهراً واحداً من مظاهر الدفاع الشرعي هو حالة العدوان المسلّح الذي وقع بالفعل ولا ُتغطي الحالات الأخرى. كما أنهم يزعمون أن سندهم ُيوجد في نصوص الميثاق ذاته. فالعبارة الواردة في صدر المادة 51 التي تقول (… ليس في هذا الميثاق ما ُيضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول..) ُتثبت النيّة في عدم تقييد الدفاع الشرعي بأي صورة من الصور.
ولكن، يؤكد غالبية الفقهاء على مستوى العالم أن تلك المزاعم إنما ُتمثّل محاولة للتلاعب بالألفاظ بهدف تبرير سياسات وممارسات عدوانية لا أساس لها في القانون الدولي العرفي ولا في نصوص ميثاق الأمم المتحدة وبصورة خاصة المادة 51 منه، ولهذا فقد تعرضت تلك النظرية لانتقادات شديدة من جانب كبار فقهاء القانون الدولي، كما رفضتها محكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية بين أمريكا ونيكاراغوا سنة 1986 وتلخص أبرز تلك الانتقادات في عدم صحة الزعم بأن الدفاع الشرعي الاستباقي يتوافق مع قواعد القانون الدولي العرفي باعتبار أن الممارسات التي كانت سائدة من قبل إنما كانت تقوم على اعتبارات سياسية محضة وليست قانونية، ومن ثم فإن الفكرة القانونية للدفاع الشرعي لم تأخذ مكانها الصحيح إلا عندما تم فيها تبني تحريم القوّة بموجب ميثاق الأمم المتحدة وهو ما تمسك به القاضي آريشاجا، الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية، كما أن الأخذ بنظرية الدفاع الشرعي الاستباقي يفتقر إلى السند القانوني لأنها ُتلغي بذلك نص المادة 2 / 4 الذي يحظر استخدام القوّة إلا للرد على هجوم مسلّح وتشوّه فكرة الدفاع الشرعي القانونية المنصوص عليها في المادة 51، كما أن تفسير تلك المادة على نحو ُيشرع أعمال الدفاع الشرعي الاستباقي إنما يخالف قواعد تفسير النصوص القانونية الدولية كما هو متعارف عليها.
أضف إلى كل ما سبق أن الأخذ بتلك النظرية المزعومة هو أمر سيزيد من حدّة الفوضى في العلاقات الدولية لأنه سيعطي الحق عندئذ لأي دولة أن تزعم بوجود خطر محتمل ومزعوم وافتراضي تمثّله دولة أخرى ما يُتيح لها استخدام القوة بصورة تقديرية وانفرادية وهو ما سيشكّل ستاراً لارتكاب المزيد من الحروب وجرائم العدوان وهو ما يحدث اليوم بالفعل في العالم المعاصر ولهذا فإن أغلب من يتمسكون بأفكار الدفاع الاستباقي المذمومة هم من الجهات التي ُعرف عنها الميل إلى الحروب والعدوان، ومثال ذلك إسرائيل التي تمسكت بهذه الذريعة خلال عدوانها على الدول العربية في أكثر من مناسبة، كما هو الحال في عدوان 1967 وعدوانها المتكرر على لبنان. وهو ما كان أيضاً إحدى الذرائع الكثيرة والمتناقضة التي تمسكت بها الولايات المتحدة الأمريكية لتبرير عدوانها على العراق واحتلاله في العام 2003 وهو ما يتنافى على نحو ثابت ومطلق مع قواعد القانون الدولي الُمتفق عليه الذي يرفض كل ذرائع ومبررات العدوان الُمرتكب تحت ستار الدفاع الشرعي الاستباقي المزعوم.
خامساً- الطبيعة القانونية لحق الدفاع المشروع والآثار الناجمة عن ممارسته وتمييزه مما يشابهه:
يذهب غالبية الفقهاء إلى أن الدفاع الشرعي، في القانون الدولي، يُعدّ حقاً للدول. ويعد هذا الحق استثناء من التجريم، أي من المنع العام للجوء إلى القوّة. ومن ثم فإن الدفاع الشرعي وفقاً لهذا المفهوم ُيعد حقاً تابعاً لحق الدولة في حماية وجودها وبقائها وهو ما كان قد عبّر عنه مونتسيكو عندما اعتبر أن «… حياة الدول كحياة الأفراد فلهؤلاء الحق في أن يقتلوا في حالة الدفاع الطبيعي، وللدول الحق في أن ُتحارب لتحافظ على كيانها ووجودها» ويترتب على هذا التكييف أن ثمة آثاراً قانونية تترتب على ممارسة الدفاع المشروع أبرزها نفي الصفة الإجرامية والعدوانية لفعل الدفاع الُمرتكب واكتسابه الصفة المشروعة بوصفه أحد أسباب الإباحة الُمعتد بها والتي تؤدي إلى نفي صفة اللا مشروعية عن الفعل المرتكب والحيلولة دون إيقاع العقاب المنصوص عليه كجزاء لارتكاب ذلك الفعل.فأسباب الإباحة هي الأحوال التي يعتبرها القانون سبباً كافياً لتجريد الفعل غير المشروع من صفته الإجرامية وإخراجه من دائرة التجريم وإعادته إلى نطاق المشروعية، فالفعل الذي يقع في إطار أسباب الإباحة لا يحمل في طياته معنى العدوان على المصالح المحمية قانوناً، وهو ما ينطبق على الدفاع الشرعي.
ويُعدّ هذا التكييف وتلك الآثار معايير التمييز بين الدفاع الشرعي وبعض الأفعال الأخرى التي تتسم بالطابع العنفي الُمسلّح، كما هو حال أفعال العدوان وجرائم الإرهاب الدولي. فإذا كانت تلك الأفعال تنطوي على أعمال تتسم بالعنف والشدّة وصولاً إلى استخدام القوّة المسلحة من قبل الدولة، كما هو الحال في جرائم العدوان وإرهاب الدولة، وهو ما يقربّها من ممارسات الدفاع الشرعي، إلا أن الاختلاف يكمن في المشروعية باعتبار أن الدفاع المشروع يكتسب صفته المشروعة من ميثاق الأمم المتحدة والعديد من النصوص القانونية الأخرى خلافاً للعدوان والإرهاب، وهي الممارسات التي تم حظرها صراحةً بموجب العديد من المواثيق الدولية والإقليمية فضلاً عن التشريعات الوطنية.
وضمن هذا السياق أيضاً ينبغي فهم العلاقة بين الدفاع الشرعي وأعمال المقاومة المسلحة باعتبار أن كليهما يشتركان في اكتساب الصفة المشروعة المستمدة من قواعد القانون الدولي وهنا لا ُيمكن القبول بالرأي القائل إن حق الدفاع الشرعي بموجب المادة 51 تقتصر ممارسته على الدول فحسب دون الشعوب وحركات المقاومة باعتبار أن نص تلك المادة لم ُيشر إلا إلى «الحق الطبيعي للدول …» ذلك أن دراسة نصوص هذه المادة وتحليلها ربطاً مع بقية مواد الميثاق ومجمل قواعد القانون الدولي تؤدي إلى نتيجة واحدة هي اكتساب حركات المقاومة شرعية نضالها من نص المادة 51 ذاتها باعتبار أن العلّة المنشئة لهذا الحق، في هذه الحالة، وهي العدوان أو الهجوم المسلّح، تكون متحققة في واقعة الاحتلال أو الاستعمار باعتبارهما يشكّلان عدواناً مستمراً على حق الشعوب في الحرية والاستقلال وتقرير المصير مما يقتضي شمولها بأسباب الإباحة لاستخدام القوّة بوصفها تندرج ضمن حالات الدفاع المشروع. وهو ما كان قد أكده وتبناه العديد من فقهاء القانون الدولي الذين أكّدوا أن الاحتلال الحربي نتيجة العدوان، يُعدّ عملاً غير مشروع بموجب القانون الدولي، يُعطي الشعب في الإقليم المحتل الحق في الدفاع الشرعي عن ُتراب الوطن بجميع الوسائل الُمتاحة لديه. ذلك أن حرب العدوان التي يتعرض لها الشعب تخوله قانوناً مباشرة الحق في الدفاع الشرعي الجماعي ضد المعتدي الذي يجب النظر إليه على أنه عصابة مسلّحة مجرمة تمكنت من دخول البيت – الوطن بنية سرقته ونهبه. ولذلك فإن مقاومة هذه العصابة تكتسب وصفاً قانونياً مشروعاً بأنها ممارسة لحق الدفاع الشرعي عن النفس.
ولذلك كله فقد اعترف القانون الدولي المعاصر بالكفاح الذي تخوضه حركات التحرر الوطني من أجل تقرير المصير، إذ يقر للشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي أو التفرقة العنصرية الصارخة أن تلجأ إلى الكفاح بجميع الوسائل المتاحة لها بما في ذلك القوة المسلحة – وذلك استثناء من قاعدة عدم استخدام أو التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية – وذلك في مسعاها نحو الاعتراف بحقها في تقرير مصيرها وممارسته فعلياً. وقد تجلى الاعتراف بشرعية أعمال المقاومة الشعبية المسلحة التي تناضل لنيل حقها في تقرير مصيرها من خلال تدويل النزاعات المسلحة التي تكون طرفاً فيها وهذا ما تم بمقتضى البروتوكول الملحق الأول لاتفاقيات جنيف في العاشر من حزيران لعام 1977. وكانت الجمعية العامة قد أقرت هذا المبدأ من قبل بموجب عدة قرارات أصدرتها، لعل من أبرزها القرار رقم 2649/ د – 25 لعام 1970 والقرار رقم 2852 / د – 26 والصادر في عام 1971. كما تم التأكيد على مشروعية أعمال الكفاح المسلح بغية ممارسة حق تقرير المصير في العديد من القرارات الدولية، مثل القرار رقم 3103 / د – 28 الصادر في 12 كانون الأوّل 1973 والذي أكدت فيه الجمعية العامة على أن استمرار الاستعمار هو جريمة، وأن للشعوب المستعمرة حقاً طبيعياً في النضال بكل الوسائل ضد الدول الاستعمارية والسيطرة الأجنبية وممارسة حقها في تقرير المصير الذي اعترف به ميثاق الأمم المتحدة، بل إن الجمعية العامة لم تكتف بتقرير المبدأ فحسب وانما ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما دعت الدول والمنظمات الدولية إلى تقديم كل وسائل الدعم المادي والمعنوي لحركات المقاومة الشعبية المسلحة التي تمارس حقها الثابت والمشروع في الدفاع عن النفس وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومجمل قواعد القانون الدولي.
مراجع للاستزادة:
– محمد محمود خلف، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأولى (دار النهضة المصرية 1973).
– محمد عزيز شكري، ملاحظات تمهيدية في الدفاع المشروع وفق حكم المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وحق دولة الكويت في ممارسته فردياً وجماعياً، بحث مقدم إلى ندوة العدوان العراقي على الكويت في ضوء القانون الدولي والمنعقدة بالقاهرة 5 / 7 يناير 1991 ومنشور في كتاب بعنوان الندوة صادر عن إدارة الفتوى والتشريع – دولة الكويت.
– حازم محمد عتلم، قانون النزاعات المسلحة الدولية – المدخل – النطاق الزماني، الطبعة الأولى (القاهرة 1994).
– علي إبراهيم، الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير (دار النهضة العربية، القاهرة 1997).