محكمة العدل الدوليّة

محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الذي أنشأه ميثاق الأمم المتحدة لتسوية النزاعات بين الدول. ويعتبر نظامها الأساسي جزءًا من الميثاق ويشكل فصله الخامس عشر (الفصل الأخير). وهذه المحكمة لا تحاكم الأفراد ولكنها تحاكم الدول. ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد على أساس مسؤوليتهم الجنائية الفردية في ما يخص الجرائم الخاضعة للقانون الدولي، بينما تركز محكمة العدل الدولية على الواجب والمسؤولية الدولية للدول. وحتى لو كانت محكمة العدل الدولية جهازًا نص عليه ميثاق، فليست صلاحيتها إلزامية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تظل حرة في قبول اختصاصها على أساس إما دائم أو مخصص الغرض.
والدول وحدها يجوز لها أن تحيل مسائل إلى محكمة العدل الدولية ضد دول أخرى قبلت أيضًا اختصاصها. وينطبق اختصاص المحكمة على جميع النزاعات التي تشمل عنصرًا قانونيًّا مثل تفسير أي معاهدة وأية نقطة في القانون الدولي، ووجود أية حقيقة إذا ما تأكدت ستشكل إخلالًا من جانب دولة بالتزاماتها الدولية، وطبيعة أو مدى التعويضات المقرر تقديمها مقابل الإخلال بهذا الالتزام. (المادة 36 من النظام الأساسي).
وفي ممارسة المحكمة لأحكامها تُطبِّق قواعد القانون الدولي القائمة مثل الاتفاقيات الدولية والقانون العرفي، والاختصاص ومبادئ القانون والعقيدة. ويجوز لمحكمة العدل الدولية أيضًا، إذا وافقت الأطراف المعنية، أن ترسي حكمها على مفاهيم أوسع من ”الإنصاف“ (المادة 38 من النظام الأساسي). وفي هذه الحالة، سوف يشابه حكمها نوعًا من التحكيم أكثر من كونه إصدار حكم.
وتعتبر قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ونهائية في ما يتعلق بالدول ويمكن التقدم باستئناف ضدها (المادة 94-1 من الميثاق، والمادة 60 من النظام الأساسي). ولمجلس الأمن السلطة، بناءً على طلب الدولة المتضررة، لتنفيذ تدابير خاصة لإنفاذ الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية (المادة 94-2 من الميثاق).
ويمكن لأحكام وقرارات المحكمة أن تُقر الحقائق والقانون الواجب التطبيق وتحدِّد ما إذا كانت الدولة مسؤولة عن أي فعل ينتهك التزاماتها الدولية. فأي فعل يعتبر غير مشروع دوليًّا إذا ما أمكن عزوه إلى سلوك الدولة أو عامليها أو أي أفراد يتصرفون بالنيابة عنها أو تحت سيطرتها. ومثل هذا الفعل يقتضي مسؤولية دولية للدولة ويتيح مجالًا للتعويضات. وفي هذه الحالة، تكون الدولة المعنية ملزمة بأن تجبر بشكل كامل الأضرار التي نجمت عن سلوكها غير المشروع دوليًّا، وفقًا للمبادئ العامة للقانون الدولي العام في ما يتصل بمسؤولية الدولة. ومحكمة العدل الدولية هذه في الأساس لا تحدِّد بنفسها مبلغ التعويضات في أحكامها. فمسألة التعويضات تحال ثانية إلى التفاوض المباشر بين الدول. وفي دعوى الاختلاف بين الدول بشأن مقدار التعويض، في استطاعة الدول أن تقرر عرض هذا النزاع المحدَّد على محكمة العدل الدولية.
وإضافة إلى الأحكام بشأن النزاعات المعروضة من الدول، تنص المادة 65 من النظام الأساسي على أنه يجوز لمحكمة العدل الدولية أن تقدِّم استشارات قانونية بناءً على الطلب من أي جهاز أو منظمة دولية (حكومية دولية) يأذن لها الميثاق بذلك. وتمنح المادة 96 من الميثاق هذه الصلاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن فضلًا عن جميع أجهزة الأمم المتحدة أو المؤسسات المتخصصة لا سيما المأذون لها بهذا الهدف بموجب مقرر من الجمعية العامة. ورغم أن الاستشارات القانونية للمحكمة ليس لها من أثر ملزم فإنها تساهم في توضيح وتطوير القانون الدولي. كما أنها تحمل سلطة قانونية وأدبية قد تؤدي دورًا في الدبلوماسية الوقائية. وفي الواقع، يروِّج الميثاق لمحكمة العدل الدولية بين الوسائل غير العسكرية المتاحة لمجلس الأمن لإدارة التسوية السلمية للنزاعات والأخطار التي تهدِّد السلم والأمن الدوليين (المواد 36-41 من الميثاق).
☜ وليس باستطاعة الأفراد ولا المنظمات غير الرسمية إحالة مسائل إلى محكمة العدل الدولية.
• بالنسبة للدول، لا يكون اختصاص محكمة العدل الدولية إلزاميًّا. ويجب أن تقبل الدول رسميًّا اختصاصها إما بصفة عامة أو بصفة محددة الغرض بمناسبة أي نزاع خاص (المادة 36 من النظام الأساسي). وبمجرد أن تقبل الدول رفع قضية إلى المحكمة، تصبح قراراتها ملزمة قانونًا.
• يجوز للمحكمة أيضًا، خارج أي نطاق للتقاضي، تقديم استشارات قانونية في تفسير القانون الدولي والمعاهدات الدولية بناءً على طلب بعض أجهزة الأمم المتحدة (المادة 96 من الميثاق، والمواد 65-68 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية).
أولًا التشكيل
تتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضيًا يتمّ انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة (المادة 3 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية). ويجب أن يسمح اختيار القضاة بتمثيل عادل للأنظمة القانونية الرئيسية في العالم (المادة 22 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية). ويقع مقر المحكمة في لاهاي، هولندا.
ثانيًا الاختصاص
1 الحالات المثيرة للجدل بين الدول
تعتبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هي بحكم الواقع أعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (المادة 93-1 من ميثاق الأمم المتحدة). بيد أن قبول اختصاص محكمة العدل الدولية يبقى اختياريًّا. وهذا يعني أن على الدول أن توافق بالتحديد على إحالة القضايا القانونية أو حقائق يتم التنازع عليها مع دول أخرى. وبمجرد أن تقبل الدول اختصاص محكمة العدل الدولية بشأن دعوى ما، تكون الدول تلقائيًّا ملزمة بقرارها.
ويمكن للدول أن تقبل سلطة محكمة العدل الدولية بطرق مختلفة:
• يجوز للدول في أي وقت، إصدار بيان رسمي يؤكد اعترافها بحكم الواقع باختصاص المحكمة على أنه إلزامي، في ما يتعلّق بجميع النزاعات ودون الإشارة إلى أي نزاع بصورة خاصة. وبذلك، تتفق الدول على أن ترفع إلى المحكمة جميع النزاعات القانونية مع أية دولة أخرى أصدرت ذات الإعلان. وبذلك يكون للمحكمة اختصاص إصدار حكم بشأن جميع القضايا القانونية التي تخصّ تفسير معاهدة ما، أو أية قضية تخصّ القانون الدولي، ووجود أي حقيقة، إن ثبتت، يمكن أن تشكل إخلالًا بالتزام دولي، وطبيعة أو مدى التعويضات التي يراد إصدارها بشأن هذا الإخلال.
• في حالة وجود نزاع، يمكن للدول المعنية أن تختار بالاتفاق المتبادل رفع قضية معيَّنة إلى اختصاص المحكمة (المادة 36-1 من النظام الأساسي).
• ثمة أكثر من ثلاثمائة اتفاقية ومعاهدة دولية ترجع أيضًا إلى محكمة العدل الدولية من أجل أسئلة تفسير أو نزاعات بين الدول.
1 الإحالات والاستشارات القانونية
يجوز الإحالة إلى المحكمة من مجلس الأمن عندما يكون مشاركًا في التسوية السلمية لنزاع بين الدول وتكون طبيعة النزاع أساسًا قانونية (المواد 33 و36-3 من الميثاق).
ويجوز للجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة أن يطلبا من جانبهما استشارة قانونية بشأن أية مسألة قانونية. ويجوز للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تفوِّض أيضًا أجهزة ومؤسسات أخرى تابعة لأسرة الأمم المتحدة لطلب آراء استشارية من محكمة العدل الدولية بشأن مسائل تتصل بتفويضها وأنشطتها (المادة 96 من الميثاق، المادة 65-1 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية).
2 تدابير مؤقتة
نظرًا للمدة التي تستغرقها الإجراءات القانونية وبطء وتيرتها، يجوز لمحكمة العدل الدولية، عندما تستوجب ذلك طبيعة الدعوى، اتخاذ قرار بفرض تدابير احتياطية على أيٍ من أطراف الدعوى (المادة 41 من النظام الأساسي). والشيء الذي يتعرض للخطر هنا حماية حقوق أيٍ من الأطراف ومنع أفعال خطيرة لا رجعة فيها يجري ارتكابها أثناء الفترة التي يتطلبها التحقيق في حيثيات القضية. وتعتبر هذه التدابير، دون المساس بالقرار النهائي، إلزامية بطبيعتها. ويشكل عدم احترام هذه التدابير الاحتياطية إخلالًا بالالتزامات الدولية للدول المعنية وتترتب عليه مسؤولية قانونية. ويولي الحكم النهائي للمحكمة مراعاة كاملة لاحترام أو لانتهاكات التدابير الاحتياطية الصادرة أثناء التحقيق.
3 التعويض
للمحكمة اختصاص الحكم في جميع النزاعات المحالة إليها من الدول بشأن طبيعة ومدى التعويض المقرر عن انتهاك التزام دولي (المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة). وتذكر الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة أنه من الأمور الراسخة أن الدولة المسؤولة عن فعل ضار معترف به دوليًّا، تكون ملزمة بتقديم تعويض كامل عن الضرر الذي يحدثه ذلك الفعل (مصنع في شورزو، الاختصاص 1927، محكمة العدل الدولية الدائمة، المجموعة ألف، العدد 9، ص 21: تطبيق الاتفاقية على منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها [البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا]، ادعاءات مقابلة، حكم (قانون وضعي) مؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1997، مجموعة محكمة العدل الدولية 1997، ص 243، الفقرة 152، وقضية أفيناي ومواطنين آخرين [المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية]، الحكم المؤرخ 31 آذار/ مارس 2004، الفقرة 119). ومع ذلك لا تقرِّر محكمة العدل الدولية مباشرة مقدار وطبيعة التعويضات. فهي أولًا تبت بشأن وجود فعل ضار من جانب الدولة وتحيل مسألة التعويضات مرة أخرى إلى الدول في إطار مرحلة ثانية من المفاوضات بعد إصدار أحكامها. ومع ذلك، تشرف المحكمة على هذه المفاوضات بالتأكيد على أنه ”في مرحلة الإجراءات القانونية المكرَّسة للتعويضات، لا يجوز للطرف أن يشكك في استنتاجات حكمها، نظرًا لأنها أصبحت مقررة بحكم نهائي“ [الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها] [نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة]، حيثيات القضية، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية، 1986، ص 14 (الفقرة 284). والمحكمة تحدِّد دورها في هذا المجال بالقول إنه ”لا يصح للمحكمة أن تحدِّد النتيجة النهائية لهذه المفاوضات ليختتمها الأطراف“. وفي هذه المفاوضات، ينبغي للأطراف أن تسعى بحسن نية للحصول على حل متفق عليه استنادًا إلى نتائج الحكم الحالي (الأنشطة المسلحة على أراضي الكونغو [جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا]، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية، 2005، ص 168، الفقرة 261). وكون الأطراف في الدعوى لا تستطيع التوصل إلى اتفاق بشأن التعويضات، يعتبر بالنسبة للمحكمة غير كافٍ لتبرير اختصاصها. وفي هذه الحالة تشير محكمة العدل الدولية إلى وجوب أن يحمل الاختلاف طابعًا قانونيًّا وليس فحسب طابعًا ماليًّا، ولهذا يجوز للأطراف أن تعيد تقديم الدعوى إلى المحكمة.
← تعويض
ثالثًا الأحكام والآراء الاستشارية ذات الاهتمام للقانون الإنساني
تلقت محكمة العدل الدولية، كجزء من حكمها وآرائها، عدة أسئلة تتعلق بحالات النزاع المسلح، وبعضها نُظر فيه أيضًا من جانب المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغسلافيا السابقة ورواندا (يشار إليهما في ما بعد باسم المحكمتين الجنائيتين الدوليتين). ويحدِّد عمل محكمة العدل الدولية ويقر مختلف جوانب مسؤولية الدولة في هذه الحالات. وهذا يكمل أعمال المحكمتين الجنائيتين الدوليتين، التي تعتبر مقصورة على نظر المسؤولية الجنائية الفردية.
ولهذا فإن قرارات محكمة العدل الدولية تحدِّد، في ضوء القانون الدولي العام، بعض أفكار القانون الإنساني التي جرى بحثها في إطار القانون الجنائي الدولي من جانب المحكمتين الجنائيتين الدوليتين وكذلك من جانب المحكمة الجنائية الدولية. وتقدِّم الأحكام والآراء الصادرة من المحكمة فهمًا إضافيًّا وتفسيرًا للعديد من آراء القانون الدولي والإنساني.
1 إجراءات محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بالنزاعات المسلحة
تصوِّر مشاركة محكمة العدل الدولية في مختلف حالات النزاع المسلح دورها كجهاز قضائي لإدارة النزاعات الدولية بين الدول بالإضافة إلى أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ميدان حفظ السلام وأعمال المحكمتين الجنائيتين الدوليتين. وقد أعادت محكمة العدل الدولية، في مختلف القرارات، التأكيد على اختصاصها للتصرف بالتوازي مع أعمال مجلس الأمن عندما يُطلب إليها من أجهزة أخرى تابعة للأمم المتحدة بغية تقديم رأي استشاري بشأن الحالات التي قُدِّمت بالفعل إلى المجلس.
وفي سنة 1984، طلبت نيكاراغوا إلى محكمة العدل الدولية الحصول على إدانة للتدخل العسكري من جانب الولايات المتحدة من خلال دعم الجماعات المسلحة العاملة على أراضي نيكاراغوا وضدها (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، انظر أعلاه) وفي هذه الدعوى، أعربت المحكمة عن رأي بشأن المعايير التي تُميِّز (1) العمل الإنساني من التدخل غير المشروع في الشؤون الداخلية لدولة ما، (2) الطابع العرفي ومسؤولية الدولة في ما يخص الجماعات المسلحة العاملة تحت سيطرتها الفعلية، و(3) تعريف العدوان والحق في الدفاع عن النفس (انظر أدناه الفرع 2).
وبالنسبة للنزاع في يوغوسلافيا السابقة، كانت محكمة العدل الدولية ناشطة بشدة بالتوازي مع التدخل العسكري من جانب الأمم المتحدة وأفعال المحكمة الجنائية الدولية الخاصة، وكلتاهما أنشأها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وإجمالًا، قُدمت ثماني دعاوى مختلفة إلى محكمة العدل الدولية. ويعكس تناول الإجراءات القانونية توازيًا تامًّا بين تطوير النزاع المسلح في يوغوسلافيا السابقة وترجمتها الفورية إلى معركة قانونية. وفي 20 آذار/ مارس 1993، التمست البوسنة والهرسك إجراءً من المحكمة بموجب تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وكانت الشكوى تخص أفعال الإبادة الجماعية المرتكبة أثناء النزاع بين البوسنة من جانب وصربيا والجبل الأسود من جانب آخر في الفترة ما بين 1991 و1995 وفي ما بعد الفترة بين 1999 و2000. وكان يتعيَّن على محكمة العدل الدولية على الأخص تحديد ما إذا كان بالإمكان اعتبار دولة صربيا مسؤولة عن الأفعال التي ارتكبتها الميليشيات الصربية من البوسنة بسبب دعمها وسيطرتها على هذه الجماعات المسلحة على أراضي البوسنة والهرسك. وأصدرت محكمة العدل الدولية أمرًا بتدابير احتياطية في 8 نيسان/ أبريل 1993 قبل مباشرة التحقيق في الاعتراضات الأوَّلية التي أثارتها صربيا والجبل الأسود في ما يتعلق باختصاص محكمة العدل الدولية بشأن مسألة الإبادة الجماعية. وفي 11 تموز/ يولية 1996، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بشأن الاعتراضات الأوَّلية وبدأت التحقيق في حيثيات الدعوى. وطلبت صربيا والجبل الأسود إعادة نظر في القرار الصادر في 11 تموز/ يولية 1996، والذي رفضته المحكمة في 3 تموز/ يولية 2003. وقد صدر الحكم بشأن حيثيات الموضوع في 26 شباط/ فبراير 2007، أي بعد 16 سنة من الأحداث التي وقعت وبعد 12 سنة بعد نهاية النزاع (تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها [البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود]، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 2007، ص 43). وفي هذا القرار، حكمت محكمة العدل الدولية بأن صربيا لا يمكن أن تعتبر مساءلة عن أعمال الإبادة الجماعية المرتكبة في سريبرينيتشا في تموز/ يولية 1995 نظرًا لأنه لم يتقرر أن هذه ارتكبت إما من عاملين تابعين لها أو من أفراد أو كيانات أجنبية تمامًا مستقلة عن صربيا (الفقرة 395). وأدرج هذا الحكم بل وتوسع بشأن القواعد الخاصة بعزو المسؤولية إلى دولة عن أفعال جماعات مسلحة أجنبية. وفي 2 تموز/ يولية 1999، قدَّمت كرواتيا أيضًا شكوى ضد صربيا والجبل الأسود عن أعمال الإبادة الجماعية المرتكبة أثناء الحرب في الفترة ما بين 1991 و1995 (كرواتيا ضد صربيا والجبل الأسود). وعقب نفس الاعتراضات الأوَّلية التي طرحتها صربيا في ما يتعلق باختصاصها، أصدرت المحكمة الحكم وتعلن فيه مقبولية الدعوى في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 (تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها [كرواتيا ضد صربيا والجبل الأسود] الاعتراضات الأوَّلية، القرار، مجموعة محكمة العدل الدولية سنة 2008، ص 412). وأثناء ذلك، أي في 29 نيسان/ أبريل 1999، وعقب قصف منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لصربيا وكوسوفو، قُدمت ثماني دعاوى مماثلة إلى المحكمة من صربيا والجبل الأسود بشأن شرعية استخدام القوة من جانب ألمانيا وبلجيكا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر 2003، التحقت المحكمة بثماني دعاوى. ففي 15 كانون الأول/ ديسمبر 2004، أصدرت المحكمة حكمًا يفيد أنها ليس لديها اختصاص بشأن هذه الدعوى دون الفصل بشأن حيثيات الدعوى (شرعية استخدام القوة [صربيا والجبل الأسود ضد بلجيكا]، الاعتراضات الأوَّلية، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 2004، ص 279).
وفي سنة 1999، فحصت المحكمة ثلاث شكاوى مقدمة من جمهورية الكونغو الديمقراطية تتصل باتهامات الأفعال المسلحة التي اضطلع بها على أراضيها من جانب أوغندا ورواندا وبوروندي. وكانت هذه الشكوى تخص سياق حرب إقليمية أدارها مجلس الأمن منذ 1996 كواحدة من أكبر بعثاتها لحفظ السلام، وهي بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (سابقًا بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية). وقدِّمت شكاوى أيضًا إلى محكمة العدل الدولية من حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا منذ 2004 بسبب الأنشطة الإجرامية للقوات المعارضة المسلحة. واستمر إجراء محكمة العدل الدولية عدة سنوات وأسفر عن صدور قرار في سنة 2005 (الأنشطة المسلحة على أراضي الكونغو [جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا]، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 2005، ص 168) وفي هذه الدعوى، أوضحت المحكمة عدة أفكار خاصة بقانون النزاع المسلح الذي يتصل بتعريف الاحتلال والمسؤولية المحددة للدولة بصفتها قوة احتلال، بل أيضًا مسؤولية الدولة كنتيجة لسيطرتها الفعلية أو تهاونها مع أنشطة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والنظر في عمل هذه الجماعات المسلحة في تعريف العدوان واللجوء للدفاع المسلح المشروع (الفرع 2 أدناه).
وقدَّمت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية حالتين معقدتين بشأن الأراضي الفلسطينية واستقلال كوسوفو على أساس اختصاصها التكميلي لذلك الاختصاص لمجلس الأمن بشأن المسائل المتصلة بحفظ السلام والأمن الدوليين (المادة 24 من الميثاق). وفي 9 تموز/ يولية 2004، قدَّمت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًّا بشأن التبعات القانونية لإنشاء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة (التبعات القانونية لإنشاء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة)، الرأي الاستشاري، تقارير محكمة العدل الدولية 2004، ص 136، الفقرات 24 و25 و47 و50 و96) وفحص هذا الرأي مسألة القانون الواجب التطبيق في الأراضي المحتلة ومسؤولية الدولة القائمة بالاحتلال في القانون الدولي العام وخصوصًا في القانون الإنساني. وذكرت أيضًا أنه لا بد أن يكون هناك تطبيق خارج النطاق الإقليمي لاتفاقيات حقوق الإنسان من جانب قوة الاحتلال في الأراضي الأجنبية أو الأفراد الخاضعين لسيطرتها (الفرع 2 أدناه). وفي هذه الدعوى، حكمت المحكمة أيضًا بتفسير أحكام الميثاق بشأن المسؤوليات الإضافية للجمعية العامة ولمجلس الأمن في مسألة حفظ السلام. وأكدت المحكمة اختصاصها لإصدار رأي استشاري بطلب من الجمعية العامة بشأن حالة يعتبر مجلس الأمن مشاركًا فيها.
وقدَّمت أيضًا رأيًا استشاريًّا في 22 تموز/ يولية 2010 بشأن الامتثال للقانون الدولي في الإعلان الانفرادي باستقلال كوسوفو (الامتثال للقانون الدولي للإعلان الانفرادي باستقلال كوسوفو، رأي استشاري، تقرير محكمة العدل الدولية، 2010، ص 403).
2 الإسهام في تفسير القانون الدولي الإنساني
قدَّمت قرارات محكمة العدل الدولية (الأحكام والآراء الاستشارية) توضيحًا ودقة بشأن العديد من أفكار القانون الدولي التي تخص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بل أيضًا مسؤولية الدولة ومسؤولياتها الدولية، ولا سيما في مسائل الأمن والدفاع عن النفس والعدوان واحتلال الأراضي.
أ. العمل الإنساني والتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما
في الدعوى نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية (الفقرات 202-3، 242-243) حددت المحكمة الشروط التي تلبيها المعونة الإنسانية من دولة بغية ألَّا تعتبر كتدخل في الشؤون الداخلية لدولة من الدول. وارتأت المحكمة أنه بغية عدم تحمل طابع العمل غير الحميد في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، ليس مجرد ”المساعدة الإنسانية“ يجب أن تكون مقتصرة على أغراض أقرتها ممارسة الصليب الأحمر، أي ”لمنع المعاناة الإنسانية وتخفيفها“ و”لحماية الحياة والصحة [و] ولاحترام شخص الإنسان“: يجب أيضًا وقبل كل شيء أن تقدَّم دون تمييز للجميع الذين يشعرون بالحاجة في نيكاراغوا وليس فحسب إلى أفراد حركة الكنترا وأقاربهم، (الفقرة 243).
← مبادئ إنسانية؛ تدخل
ب. القانون العرفي
في الدعوى نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية (أعلاه)، أوضحت محكمة العدل الدولية أن عدم الاحترام من جانب دولة للقانون العرفي ليس معادلًا لاختفائها (الفقرة 186).
← القانون الدولي الإنساني العرفي
ج. الدفاع عن النفس والعدوان
حددت محكمة العدل الدولية في العديد من أحكامها، تعريف العدوان والشروط القانونية للجوء إلى القوة المسلحة من جانب الدول في إطار الدفاع المشروع على النحو الذي يتوخاه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، الفقرات 35 و74 و176 و194 و195 و199 و200 و211 و247؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، الفقرات 143-148). وهي تحدِّد الرابطة القانونية القائمة بين الدفاع المشروع والعدوان (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، الفقرتان 74 و211؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، الفقرات 143-148). وتُميِّز المحكمة العدوان عن غيره من الأخطار التي تهدِّد السلم الدولي لدولة ما والتي لا تسمح بالتذرع بالدفاع المشروع وتسمح باستخدام القوة (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، الفقرة 224).
← عدوان؛ الدفاع الشرعيّ
د. مسؤولية الدولة التي تُعزى لعملائها وهيئاتها
حددت محكمة العدل الدولية في عدة قضايا أن سلوك أي عامل يتبع الدولة أو هيئة تتبعها وتشارك دائمًا في مسؤوليات تلك الدولة دون ضرورة لإثبات أن هذا العامل أو الهيئة تصرف بناءً على أوامر أو أنه تجاوزها (انظر النزاع المتعلق بالحصانة من الإجراءات القانونية لمقرر خاص تابع للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الرأي الاستشاري، تقارير محكمة العدل الدولية 1999 [1]، ص 87، الفقرة 6 وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، الفقرتان 213 و214).
← المسؤولية
ه. مسؤولية الدولة التي تعزى لسيطرة جماعات مسلحة غير تابعة للدولة
مسؤولية الدولة عن الأعمال التي ارتكبتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة وهي تتصرف تحت سيطرتها الصارمة تقريبًا حددتها محكمة العدل الدولية في ثلاث قضايا رئيسية. وأوضحت المحكمة أن فكرة ”السيطرة الفعلية“ تسمح بعزو أفعال هذه الجماعات غير التابعة للدولة إلى الدولة التي تؤكد هذه السيطرة (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، الفقرات 109-116؛ البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود، الفقرات 391-406، جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، الفقرات 161-165، 213-214، 220، 245، 248-250، 277 و300 و301).
← نزاع مسلح دولي؛ مسؤولية
و. الاحتلال
بحثت محكمة العدل الدولية مسألة تعريف الاحتلال والتزامات الدولة القائمة بالاحتلال في إطار قضيتين هامتين (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، الفقرات 172-80 والتبعات القانونية لإنشاء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الفقرات 78 و89 و90 و95). وأقرت محكمة العدل الدولية أن تعريف الاحتلال والالتزامات المتصلة به مدرجة في قواعد لاهاي الصادرة سنة 1907 وفي اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949. وذكرت أن الطابع العرفي لجزء من هذا القانون، الذي لا يخضع بالتالي لشكلية التصديق من جانب الدولة القائمة بالاحتلال (التبعات القانونية لإنشاء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الفقرتان 78 و79) وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، الفقرة 172). وحددت محكمة العدل الدولية تعريف والتزام الدولة القائمة بالاحتلال (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، الفقرات 172 و178 و179 و180). وفي القضية المحددة للاحتلال، أكدت المحكمة أيضًا التطبيق خارج النطاق الإقليمي لاتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان من جانب الدولة القائمة بالاحتلال للشعب وللأراضي الموضوعة تحت سيطرتها.
← حقوق الإنسان؛ أراضٍ محتلّة
ز. التطبيق المتزامن لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
أقرت محكمة العدل الدولية مبدأ التطبيق المتزامن والتطبيق خارج الولاية القضائية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وهي تذكر أن تطبيق حقوق الإنسان لا يتوقف أثناء النزاعات المسلحة، باستثناء بنود عدم التقيُّد القائمة وفي الحفاظ على الإجراءات القائمة المصممة لهذا الغرض. وتضيف المحكمة كذلك أن الاتفاقيات المتصلة بحقوق الإنسان هي ذات صفة خارج الولاية الإقليمية وخصوصًا في حالات الاحتلال أو الاحتجاز، بسبب حقيقة أن تلك السيطرة تمارسها دولة على أفراد معيَّنين أو على أراضٍ أجنبية (شرعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها)، الرأي الاستشاري، مجموعة محكمة العدل الدولية 1996، ص 226، الفقرة 24؛ التبعات القانونية لإنشاء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الفقرات 102-109، 111-113؛ وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، الفقرتان 216-217).
← حقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني
ح. تفسير القانون
حددت محكمة العدل الدولية قوانين تفسير القانون الدولي على النحو الوارد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، ورفضت صحة تفسيرات الدولة للقانون الدولي الإنساني التي تؤدي إلى نتائج من الواضح أنها غريبة وغير معقولة (منصة الحفر البحري للبترول [جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية]، الاستثناء الأوَّلي، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 1996 [ثانيًا]، ص 812، الفقرة 23؛ جزيرة كاسيكيلي/سيدودو [بوتسوانا ضد ناميبيا]، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 1999 [ثانيًا]، ص 1059، الفقرة 18؛ السيادة على بلاوي لغيتان وبلاوي سبيدان [إندونيسيا ضد ماليزيا]، تقارير محكمة العدل الدولية 2002، ص 645، الفقرة 37؛ والتبعات القانونية لإنشاء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الفقرة 94).
← اتفاقيّات دوليّة ؛ القانون الدولي
ط. التعويضات وحصانة الدول من الولاية القضائية
أشارت محكمة العدل الدولية في العديد من الأحكام إلى وجود التزام على الدول بتعويض دولة أخرى عن آثار أعمالها غير المشروعة (مصنع في شورزو، الاختصاص، 1927، المجموعة ألف العدد 9، ص 21؛ مشروع غابشكوفو – ناغيماروس [هنغاريا ضد سلوفاكيا]، القرار، تقارير محكمة العدل الدولية 1997، ص 81، الفقرة 152؛ أفينا ومواطنين مكسيكيين آخرين [المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية]، تقارير محكمة العدل الدولية 2004، ص 59، الفقرة 119، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، الفقرات 259 – 261).
ومع ذلك ميَّزت محكمة العدل التزام الدولة هذا عن حق الفرد عن التعويض من أجل ضحايا حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني، وذكرت من جديد حصانة الدول من الولاية القضائية بخصوص الطلبات المقدَّمة للتعويض والقادمة مباشرة من المجني عليهم الأفراد من جرائم الحرب النازية. وذكرت المحكمة من جديد أن القانون الدولي الإنساني العرفي يفرض دائمًا الاعتراف بحصانة الدولة التي اتهمت قواتها المسلحة أو هيئاتها الأخرى بارتكاب أفعال ضارة على أراضي دولة أجنبية أثناء اندلاع نزاع مسلح، وتؤكد أيضًا أن هذه الحصانة ليست معتمدة على مدى خطورة الأفعال المزعومة (دعوى بشأن حصانات الدولة من الولاية القضائية [ألمانيا ضد إيطاليا؛ مع تدخل اليونان]، الحكم، 3 شباط/ فبراير 2012، الفقرات 78 إلى 93، و100 إلى 101). وأكدت محكمة العدل الدولية في دعوى أخرى وجود حصانة الولاية الإقليمية التي يتمتع بها رؤساء الدول والحكومات والوزراء الأجانب أثناء توليهم مناصبهم. وأكدت المحكمة مع ذلك أن هذه الحصانة ليست قابلة للتطبيق في ما يتعلق بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية التي يمكن أن يكون ارتكبها هؤلاء. وفي الواقع، ترى محكمة العدل الدولية أن تلك الحصانة من الاختصاص الجنائي والمسؤوليات الجنائية الفردية تعتبر أفكارًا قائمة بذاتها. ولا تعتبر حصانة الولاية القضائية دائمة وهي فقط تمنع المحاكمة الجنائية لفترة محدودة. وإضافة إلى ذلك، تظل حصانة الولاية القضائية أمام المحاكم الوطنية بيد أنها لا يمكن التذرع بها أمام المحكمة الجنائية الدولية (أمر اعتقال بتاريخ 11 نيسان/ أبريل 2000 [جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا)، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية، 2000، ص 3، الفقرتان 58 و60).
← عدوان؛ تحكيم؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ هرمية القواعد؛ حصانة؛ لجوء الأفراد للمحاكم؛ محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛ لجنة حقوق الإنسان؛ نزاع مسلح دولي؛ اتفاقيات دولية؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ المحكمتان الجنائيتان الدوليتان؛ القانون الدولي الإنساني؛ نزاع مسلح غير دولي؛ تعويض؛ مسؤولية؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ الأمم المتحدة؛ جرائم حرب/ جرائم ضد الإنسانية
ICJ, Palais de la Paix
NL 2517 KJ The Hague, Netherlands
رقم الهاتف: (31) 70 302 23 23
رقم الفاكس: (31) 70 364 99 28.
@www.icj-cij.org
لمزيد من المعلومات:
Abi-Saab, Rosemary. “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory: Some Preliminary Thoughts on the Advisory Opinion of the International Court of Justice.” International Review of the Red Cross 855 (September 2004): 633–57.
Apostolidis, Charalambos. The Judgments of the International Court of Justice. Dijon: University of Dijon, 2005.
Chetail, Vincent. “The Contribution of the International Court of Justice to International Humanitarian Law.” International Review of the Red Cross 850 (June 2003): 235–69.
Dinh, Nguyen Quoc, Patrick Daillier, and Alain Pellet. International Public Law. Paris: LGDJ, 2002, esp. 889–911.
Guillaume, Gilbert. The International Court of Justice, at the Dawn of the Twenty-first Century: Through the Eyes of a Judge. Paris: Pédone, 2003.
Labrecque, Georges. Strength and Law: Jurisprudence of the International Court of Justice. Bruylant: Editions Yvon Blais Canada, 2008.
Article également référencé dans les 7 catégories suivantes :
• أمن جماعيّ (20)
• الأمم المتحدة (25)
• القانون الدوليّ (32)
• حفظ السلام (17)
• عقوبات (26)
• لجوء إلى المحاكم (24)
• مسؤولية (11)

 

مواضيع ذات صلة: